تسلف، الوالد من أب أو أم ما أنفقه على نفسه، ومفهوم كلامه أنه إن لم يحكم بها للوالد ولو تسلف أو حكم له بها ولم يتسلف ككونه تحيل في الإنفاق على نفسه أو هبة لم تسقط الزكاة عن الْولدِ في ماله، وهو كذلك وأولى في لزوم الزكاة للولد لو انتفى الشرطان معا، وقال أشهب: إن حكم بنفقة الأبوين أسقطت، وإنما كانت نفقة الوالدين أخف من نفقة الولد؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد للوالد. قاله في التوضيح. وأيضا نفقة الابن لم تسقط عن الأب الملي مذ كان حتى يبلغ، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه وإنما تلزم بالقضاء. قاله في المدونة. فَإِنْ قِيلَ هذا يقتضي أن الولد الموسر إذا علم فقر والده وترك إعطاءه النفقة لا يأثم؛ لأنَّها إنما تلزمه بالقضاء مع أنه يأتي في باب النفقة ما يفيد أن نفقة الوالد تجب على ولده الموسر بمجرد عسر الأب وكذا عكسه وهو المعتمد، فالجواب أن الحكم إنما يعتبر في كون دينها يسقط الزكاة، لا في أن وجوبها يتوقف عليه.
لا بدين كفارة، الظاهر أنه معطوف على مقدر بعد قوله: بخلاف العين كما في الشبراخيتي؛ أي فتسقط زكاتها بدين غير كفارة أو هدي لا بدين كفارة أو هدي؛ يعني أن زكاة العين لا تسقط بدين هو كفارة، قال في التوضيح، وإذا كان عليه دين من كفارة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أعلمه في المذهب، والفرق بينه وبين دين الزكاة توجه المطالبة به من الإمام العادل، وإن منعه أهل بلد قاتلهم عليها. والله أعلم. انتهى.
أو هدي؛ يعني أن دين الهدي في حج أو عمرة لا يسقط زكاة العين. ابن عرفة: المازري: الكفارة والهدي لغو. انتهى. والفرق بين ما ذكر من الكفارة والهدي والدين بعوض، أن الدين بعوض له مطالب به، ولا مطالب بدين الكفارة والهدي، وقد مر أن الزكاة تدفع للإمام العدل، ويقاتل عليها إن منعت منه، فهي مطالَب بها. قال محمد بن الحسن: هذا الفرق نُقِلَ عن ابن رشد، وسلمه غير واحد، وتعقبه أبو عبد الله بن عقاب من أكابر أصحاب ابن عرفة، قائلا: لا فرق بين دين الزكاة ودين الكفارة والهدي في مطالبة الإمام بهما، ونقل ذلك عن اللخمي والمازري كما في المعيار، قلت: ونص اللخمي: الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجها، ولا توكل إلى أمانة، قال: وهذا هو الأصل في الحقوق التي في الأموال، فمن كان لا يؤدي زكاته أو