مقيد بما إذا لم يتقدم للولد يسر، وأما إن تقدم له يسر فلا تسقط الزكاة عن الأب عند أشهب، وكذا يقول ابن القاسم، فيتوافقان كما تأول بعض القرويين أو سقوط الزكاة عند أشهب مطلق تقدم للولد يسر أم لا. وابن القاسم يقول: لا تسقط مطلقًا تقدم للولد يسر أم لا فيتخالفان؛ وهو لعبد الحق، والراجح حينئذ قول ابن القاسم، ومحل اختلافهما حيث لم يفرض الحاكم النفقة. والله سبحانه أعلم.
فرع: قال ابن عرفة: اللخمي عن محمد: أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع، أو في موت الأب ولا مال للولد مُسْقطٌ؛ وهو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها، وإلا فلا. وقوله: مسقط، هو خبر قوله: أجر رضاع. قاله الحطاب. وقوله: مسقط؛ أي للزكاة عنها.
فرع آخر: قال ابن عرفة: وفيها أجر الأجير، والجمال مسقط إن عملا. اللخمي: وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه. بعض شيوخ عبد الحق: ما لم يَعْمَلَاهُ أجرُه في قيمته وما بقي منه مسقط. انتهى. قاله الحطاب.
قال جامعه عفا الله عنه: أما كون أجرهما مسقطا للزكاة إن عملا فظاهر، وأما إن لم يعملا وحابى المستأجر فذلك ظاهر أيضًا اللزوم لأجر له وليس عنده ما يجعله فيه، وأما إن لم يعملا ولم يحابهما المستأجر فلا تسقط عنه الزكاة كما قال؛ لأنه يجعل ماله من عملهما في مقابلة الأجر الذي ترتب لهما في ذمته، هذا معنى ذلك. والله سبحانه أعلم. وقول بعض شيوخ عبد الحق: ما لم يعملاه الخ، تبيين لما قبله؛ أي ما لم يعملاه يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، فإن وفى به فالأمر واضح، وإن لم يف ما لم يعملاه بالأجر فإن ما بقي مسقط للزكاة عن المستأجر. والله سبحانه أعلم. انتهى كلام جامعه عفا الله عنه.
ولما تكلم على نفقة الزوجة والولد، أتبع ذلك بالكلام على نفقة الوالد، فقال: أو والد بحكم؛ يعني أن زكاة العين تسقط بدين هو نفقة والد أب أو أم بشرطين؛ أحدهما: أن يحكم بها حاكم، الثاني: أن يتسلف الوالد ما أنفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن دين نفقته حينئذ يسقط زكاة مال الوالد باتفاق ابن القاسم وأشهب، وإلى هذا الشرط الثاني أشار المص بقوله: إن