وقال محمد بن الحسن عند قوله "ولو فر بتأخيره": يصح جعله مبالغة على دين القرض أو الاحتكار، كما قال ابن غازي. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله: "ولو فر بتأخيره"، شرط حذف جوابه، وهو استقبل إن كان عن كهبة الخ، ثم قال: ويحتمل أن يكون مبالغة في المفهوم كما قيل: وهو ظاهر أي وإن لم يكن أصله عينا بيده، ولا عرض تجارة استقبل، ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة الخ. انتهى.

إن كان عن كهنة أو أرش، أما على أن قوله: "ولو فر بتأخيره"، مبالغة في المنطوق؛ أي في قوله: "لسنة من أصله"، فالكلام على حذف لا النافية؛ أي لا إن كان الدين عن كهبة، ويكون هذا تصريحا بمفهوم قوله: إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة، ولابد من هذا الحذف، وإن كان لا دليل عليه. ومعنى كلام المصنف على هذا: أن الدين إذا لم يكن أصله عينا بيد رب الدين ولا عرض تجارة، بل كان من دين الفوائد -أعني القسم الذي تجدد له الدين فيه لا عن مال كما لو ورث دينا لموروثه، أو وهب له دين، أو ترتب له أرش جناية على أحد، أو كان الدين مهر امرأة أو ثمن بضع أي خالعها على دين في ذمتها- فإن الحكم في ذلك كله أنه لا زكاة فيه. إلَّا بعد حول من يوم قبضه حالا كان أو مؤجلا، ولو فر بتأخيره. هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: "إن كان عن كهبة أو أرش". قاله الحطاب. قال: ولهذا قلنا إنه لو قال: لا إن كان عن كهبة، فيستقبل لصح كلامه. انتهى.

وقال محمد بن الحسن عند قوله: "إن كان عن كهبة أو أرش"، ما نصه: على تقدير لا النافية، أو على تقدير الكاف تشبيها في مجرد عدم اعتبار الفرار بالتأخير، كما قال ابن عاشر، لا فيما وراء ذلك من تزكيته لسنة من أصله. انتهى. وأما على أن قوله: "ولو فر بتأخيره"، مبالغة في مفهوم إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة؛ أي وإن لم يكن أصله عينا بيده أو عرض تجارة، استقبل ولو فر بتأخير قبضه؛ أتي قصد بتأخير قبضه الفرار من الزكاة، ومحل استقباله إن كان عن كهبة أو أرش، وهو الاحتمال الثاني عند عبد الباقي، فالكلام لا يحتاج إلى تقدير لا النافية، ولا كاف التشبيه. وأما على أنه شرط حذف جوابه ولو فر بتأخيره استقبل إن كان عن كهبة أو أرش؛ وهو الذي صدر به عبد الباقي، ففيه حذف لا دليل عليه أيضًا. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015