وقوله: "وحول"؛ أي كلّ الحول. أو بمعدن، عطف على قوله: "بنفسه"؛ يعني أن الدين إذا لم يكمل بنفسه ولكن حصل في ملكه منه ومن المعدن نصاب -ولا يشترط في المعدن الحول كما يأتي- فإنه يزكي ما ذكر لسنة من أصل الدين، فإذا اقتضى من دينه عشرة دنانير وأخرج من معدنه تمام النصاب -وقد مر لأصل الدين سنة فأكثر- فإنه يزكي ما ذكر؛ لأن المعدن لما لم يعتبر فيه الحول، صار الخارج منه كمال حال حوله. قاله في التلقين. واستحسنه المازري، وإلى هذا أشار بقوله: على المقول: ومقابله عدم ضم المعدن للدين، عزاه ابن عرفة للصقلي عن المدونة.
وقال في التوضيح: لم أر القول بعدم الضم، لكنه يأتي على ما فهم ابن يونس من المدونة أن المعدن لا يضم إلى عين حال حولها، وليس هذا خاصا بالدين، ولذا قال ابن عرفة: وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره، قولا القاضي والصقلي عنها. انتهى.
لسنة من أصله، متعلق بيزكى من قوله: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، وهو مصب الحصر -كما مر- يعني أن دين المحتكر إنما يزكى بالشروط المذكورة بعد أن يمر لأصله -أي الدين- سنة من يوم وجوب تزكيته؛ أي الأصل، أو من يوم ملكه إن لم تجب فيه زكاة، فقوله: "لسنة من أصله"؛ أي بعد مضي سنة مبتدأة من يوم ملك الأصل، أو من يوم زكاه، والمراد بالأصل ما نشأ عنه الدين، فلو كان عنده عشرون دينارا لها في ملكه ثمانية أشهر، ثم أقرضها لشخص، فأقامت في ذمته أربعة أشهر ثم اقتضاها، فإنه يزكيها بمجرد القبض، ولو أقامت عنده سنة فزكاها فأقرضها ثم اقتضاها، فإنه يزكيها لمضي سنة من يوم وجوب الزكاة فيها، فإن كان عنده ما تجب فيه الزكاة وأقام عنده حولا فأكثر ولم يخرج زكاته ثم أقرضه ثم اقتضاه، فإنه يخرج زكاته لماضي الأعوام التي قبل إقراضه، ويراعى فيه تنقيص الأخذ النصاب، كما ذكره التتائي عن ابن القاسم. وقوله: "لسنة من أصله"؛ أي لا من قبضه وقوله لسنة من أصله سواء أقام عند المدين سنتين أو سنة أو بعضها فتجب الزكاة بمضي سنة من أصله، سواء كانت السنة حاصلا بعضها عند رب الدين قبل أن يداينه، وبعضها في ذمة الدين، أو كان حين ملكه داينه وأقام في ذمة المدين سنة، وأولى لو أقام الأصل عند رب الدين سنة فأقرضه ثم اقتضاه، فإنه تجب عليه الزكاة بمجرد القبض في هذه الصور الثلاث.