كلام ابن يونس وابن عبد السلام إشارة إلى ذلك. والله أعلم. قاله الحطاب. وهو ظاهر من كلام المصنف أيضا. قاله جامعه. والله سبحانه أعلم.
وفي الشبراخيتي ما معناه: أن الدين المحال به يزكيه ثلاثة، أحدهم المحيل ويزكيه من ماله لا منه، الثاني المحال ويزكيه إذا قبضه منه، الثالث المحال عليه إذا كان عنده ما يجعله فيه. والمحال والمحال عليه مخاطبان بالزكاة فيه، والمحيل مخاطب بالزكاة عنه أي عن نظيره؛ لأن المحيل يجعل المائة التي له بالمائة التي عليه، ويزكي عنها لأنه ملكها، ولو شرط الواهب زكاته على الموهوب أو المحيل على المحال اتبع شرطه وأخذت منه، قيد به محمد خلاف ما يوهمه كلام التتائي أنه مقابل، ولو أعدم الواهب كانت على الموهوب، وأشار إلى الشرط الخامس، بقوله: كمل بنفسه؛ يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكر مع الشروط الأربعة أن يكون الدين أي المقبوض قد كمل بنفسه؛ أي بلغ النصاب، سواء كان الدين نصابا أو دون نصاب، فإذا أقرض عشرين دينارا أو عشرة دنانير، وأخذ في الصورتين مائتي درهم فليزكها لسنة من أصلها، وَكَأَن يقبض عشرين دينارا عن مائة درهم أو مائتي درهم فليزكها لسنة من أصلها، سواء قبض العشرين مثلا جملة، أو قبض عشرة فعشرة، فليزك الجميع عند قبض العشرة الثانية، واحترز بقوله: "كمل"، عما إذا أخذ عن عشرين دينارا مثلا أو عشرة دنانير مائة درهم مثلا، فإنه لا زكاة عليه، والمراد بالنفس هنا: الذات، وليس مراده بها التوكيدية.
ولو تلف المُتَمُّ، بفتح التاء اسم مفعول من أتم رباعيا، فاعل تلف؛ يعني أنه إذا بلغ المقبوض من الدين أي دين المحتكر نصابا، فإنه يزكى ولو تلف بعضه قبل كماله، كما إذا قبض من دينه عشرة دنانير، فتلفت بضياع أو أنفقها ثم اقتضى منه عشرة دنانير أيضًا، فإنه يزكي العشرين ولا يسقط الزكاة تلف العشرة الأولى؛ لأن العشرين جمعها ملك وحول، وإنما أخرت زكاة العشرة الأولى مخافة أن لا يقبض بعدها ما يتم به النصاب، فيكون قد خوطب بزكاة ما قصر عن النصاب.
واعلم أنه إذا تلف المتم -بالفتح- بإنفاق، قبل قبض المتم -بالكسر- أي ما يتمه نصابا، فالزكاة اتفاقا، وأما إذا تلف بضياع فالزكاة واجبة على المشهور. قاله الخرشي. وقال محمد بن