يكن له مال غيره، فإن كان له عرض سواه فعليه زكاته وهب له أم لا، وقال غيره: عليه زكاته إذا وهب له كان لد مال أو لم يكن له. انتهى. ونقله في التوضيح. قال الحطاب: قولنا يزكيه الواهب منه؛ أي من الدين الموهوب. ابن عرفة: وفي زكاة واهب الدين لغير مدينه منه بقبضه وسقوطها قولا ابن القاسم وأشهب، وقال في التوضيح: وتؤخذ الزكاة منها أي من الهبة، لا من غيرها. ابن محرز: قال شيخنا أبو الحسن: إنما تؤخذ الزكاة منها إذا قال الواهب: أردت ذلك، وإن لم يكن أراد ذلك فقد قال ابن القاسم في بائع الزرع بعد وجوب الزكاة: إن الزكاة على البائع إن لم يشترط ذلك على المشتري. انتهى.
وقد مر الخلاف فيمن وهب زرعه بعد وجوب الزكاة فيه، فهل تجب الزكاة على الواهب، أو من الزرع الموهوب بعد يمين الواهب أنه ما وهبه ليزكيه؟ والله أعلم. نقله الحطاب.
أو إحالة، عطف على قوله: "بهبة"؛ يعني أن الإحالة قبض حكمي، فإذا كان للمحتكر دين من العين، وأحال عليه شخصا، فإنه بمجرد عقد الحوالة يخاطب المحيل بزكاته على المذهب، ولا يشترط قبض المحال للدين. ابن عرفة: وفي زكاة المحيل الملي ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال، قول ابن القاسم، وتأويل ابن لبابة قول أصبغ وضعفه ابن رشد. انتهى.
قال ابن رشد: وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة، وتأول ابن لبابة أنَّها لا تجب حتى يقبضها؛ وهو تأويل فاسد لا وجه له، فقول المواق: على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال، فيه نظر، قاله محمد بن الحسن. وعلى المحال زكاتها إذا قبضها أيضًا، وكذلك المحال عليه أيضًا، لأن الإنسان إذا كان عليه دين وعنده مال حال عليه الحول؛ وهو ملي فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه، قال ابن الحاجب: وعلى تزكيته فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء؛ يعني المحيل، والمحال، والمحال عليه. انظر الحطاب.
قال الحطاب: ولو في قول المصنف: "ولو بهبة أو إحالة"، إشارة لقول أشهب في الهبة، وتخريج اللخمي في الحوالة من قول أشهب في الهبة، ورده ابن عرفة بانتفاع المحيل في الحوالة، قال: ونَقْلُه ابْنُ الحاجب وابنُ بشير نصا لا أعرفه. انتهى. وقوله: "ولو بهبة أو إحالة"، هذا إذا كانت الهبة والحوالة بعد تمام حول، وإلا لم تجب على الواهب والمحيل زكاة، وهو ظاهر. وفي