فارا. انتهى. وقال عبد الباقي: فإن قبض عرضا لم تجب فيه الزكاة، وظاهره ولو فرارا من الزكاة، وينبغي أن يجريَ فيه ما جرى في قبض ثمن عرض التجارة عرضا فرارا من الزكاة، وسيأتي.
ولو بهبة؛ يعني أن دين المحتكر لا زكاة فيه حتى يقبض عينا، فإن قبض عينا وجبت فيه الزكاة لسنة من أصله بالشروط المقررة، ولا فرق في القبض بين أن يكون حاصلا من مالك الدين مباشرة، وبين أن يكون حاصلًا بقبض الموهوب له الدين من رب الدين، فإن رب الدين لما وهبه لشخص وقبضه ذلك الشخص بواسطة الواهب كان ذلك بمنزلة قبض الواهب له مباشرة، فتجب زكاته على الواهب بقبض الموهوب، ويزكيه من غير الدين إلَّا أن يقول الواهب: إنما وهبت ما زاد على حق الفقراء فيصدق. وقوله: "ولو بهبة"؛ أي لغير المدين، وأما إن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لأنه لم يقبض منه، وإنما هو إبراء. ولا على المدين إلَّا أن يكون عنده ما يجعله فيه. قاله عبد الباقي. وقال الأمير: والزكاة على الموهوب له إن نوى الواهب ذلك، وإن لم ينو فالزكاة على الواهب. انتهى. وقال محمد بن الحسن: أشار بلو لرد قول أشهب: لا زكاة في الموهوب لغير من هو عليه، وقال الحطاب عند قوله: "ولو بهبة"؛ أي تجب الزكاة في الدين إذا قبض، ولو كان القبض بهبة؛ بأن يكون وهبه صاحبه لشخص غير من هو عليه وقبضه فيزكيه الواهب منه، وهذا هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه زكاته، وكذا حله ابن غازي، ونصه قوله: "ولو بهبة": أي لغير من هو عليه؛ لأن قبض الموهوب، كقبض الواهب، وجعلة إغياء للقبض يدلُّ على مراده، فإن الموهوب للمدين لا قبض فيه أصلا. انتهى. وفهم منه أيضًا أنه إنما يزكيه بعد أن يقبضه الموهوب له، وهو كذلك، قال ابن الحاجب: فلو وهب الدين لغير المديان فقبضه، ففي تزكية الواهب قولان، قال ابن عبد السلام: وهما جاريان على الخلاف في الزكاة، هل هي واجبة في الدين، وإنما يمنع من إخراجها عدم الاقتضاء، أو إنما تجب بالقبض، وإن وهب الدين للمدين فلا زكاة على الواهب.
قال في المدونة: ومن كان له على رجل دين له أحوال، وهو قادر على أخذه منه، فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه، ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده حول من يوم وهب له، وهذا إن لم