الثاني: قال الإمام الحطاب بعد جلب نقول: علم مما تقدم أن الغلات إما أن تكون متولدة عن السلع المشتراة للقنية، أو المشتراة للتجارة، أو المشتراة للكراء، أو عن السلع المكتراة للقنية أو للتجارة، والحكم في الجميع مستفاد من كلام المصنف؛ لأنه قد ذكر أن غلات السلع المشتراة للتجارة يستقبل بها، فيستقبل بغلات سلع القنية من باب أولى، وأما المشتراة للكراء فهي كالمشتراة للتجارة أو للقنية. وقال في النوادر: من قول مالك وأصحابه: أن غلة ما اشتري للتجارة أو للكراء أو للقنية أو ورثه فذلك فائدة. انتهى. وأما غلات السلع المكتراة للتجارة فذكر حكمها بقوله: "كغلة مكترى للتجارة"، وقوله: "وإن اكترى وزرع للتجارة"، وأما غلات السلع المكتراة للقنية فمن مفهوم ما ذكر. والله أعلم. انتهى. أي فيستقبل بها كما هو واضح مما مر. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه.
الثالث: في المدونة: ومن اكترى أرضا وابتاع طعاما فزرعه فيها للتجارة، أخرج زكاته يوم حصاده، فإذا تم له عنده حول من يوم زكاه قومه إن كان مديرا وله مال عين سواه، وإن لم يكن مديرا فلا يقومه، فإذا باعه بعد حول من يوم أدى زكاته زكى الثمن، وإن باعه قبل حول تربص، فإذا تم حول والثمن في يديه وفيه ما تجب فيه الزكاة زكاة. انتهى. وفي الجواهر: ومن اكترى ليكري زكيت أجرته لحول أصله، وغلة ما اشترى للكراء أو للقنية فائدة يستقبل بها الحول، وكذا غلة ما اشترى للتجارة، وروي أنَّها تزكى لحول أصلها، وأما غلة الأراضي فإن كانت مكتراة للتجارة زكى ما يخرج إن كان نصابا، وإن كان دونه زكى ثمنه، ثم يستقبل بالثمن حولا من يوم زكاة عينه أو ثمنه، وإن كان للقنية استقبل بالثمن حولا كان البيع نصابا أو دونه، وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فذكر الخلاف الذي فيه، ثم قال: ولو اشترى أصولا للتجارة فأثمرت، فإن قلنا بأن الغلات فوائد استقبل بالثمن حولا، كانت مما تجب الزكاة في عينها أم لا، وإن أوجبنا الزكاة على حكم الأصول بنى أثمانها إذا باعها على حول الأصول إن لم تجب الزكاة في عينها، وإن وجبت عَدّ ابتداء الحول يوم زكاها. انتهى. نقله الحطاب. قال: وكلامه موافق لما قلناه، إلَّا قولى في اكتراء الأرض للتجارة: وإن كان دون النصاب زكى ثمنه ثم استقبل بالثمن حولا من يوم زكى عينه أو ثمنه، ولو قال: زكى ثمنه بعد حول الأصل المكترى به