زكاة في عينها زكى"، ومفهوم قول المصنف: "اكترى"، أنه لو اشترى للتجارة وزرع لها لاستقبل بالثمن حولا من يوم القبض، خلافا لابن الحاجب. قاله الشبراخيتي.
وهل بشرط كون البذر لها؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا فيمن اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها بنية التجارة، كعل يزكي ما حصل له من ثمن الزرع على حول الأصل الذي اكتريت به الأرض، مطلقًا كان البذر -أي المبذور- لها أي للتجارة أي مما اتخذ للتجارة أو مما اتخذ للقوت؟ كما ذهب إليه أبو عمران، أو إنما يزكى ذلك على حول الأصل بشرط كون البذر من الحب المنوي به التجارة؟ وأما إن كان البذر مما اتخذ للقوت فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه، وإليه ذهب ابن شبلون وأكثر القرويين؟ في ذلك تردد، لهؤلاء الأشياخ، وقوله: "وإن اكترى وزرع للتجارة"، وقوله: "تردد" قال عبد الباقي: تردد للشيوخ في فهم المدونة، قاله البساطي. فحقه تأويلان، واعتراض التتائي عليه غير ظاهر، وأجاب أحمد عن المصنف، بقوله: وكأنه لما رأى تأويل ابن يونس كقول التهذيب بوجوب الزكاة، وتأويل أبي عمران إنما هو في الأمهات من عدم وجوب الزكاة، وكلام التهذيب عنده على ظاهره لم يجعلهما تأويلين؛ لأنهما لم يؤولا لفظ التهذيب ولا لفظ الأمهات، بل كلّ واحد أول كتابا، ولذا صرح في التوضيح بأنهما طريقتان، واختصره هنا بتردد. انتهى. قوله: كقول التهذيب بوجوب الزكاة، وكذا قوله: عدم وجوب الزكاة، فيه نظر، والصواب أن تأويل ابن يونس باشتراط البذر لها، وتأويل أبي عمران بعدم اشتراك ذلك كما عبر المصنف. قاله محمد بن الحسن.
لا إن لم يكن أحدهما للتجارة، هذا مفهوم قوله: "وإن اكترى وزرع للتجارة زكى"؛ يعني أنه إذا لم يكن اكترى الأرض للتجارة ولا زرعها لها، بأن كانا معا للقنية، فإنه يستقبل بثمن الزرع حولا من يوم قبضه، ومقتضى كلام المصنف أنه لو اكترى للتجارة وزرع للقنية، أو اكترى للقنية وزرع للتجارة، زكى على حول الأصل مع أن المعتمد أنه إنما يزكي على حول الأصل حيث كانا معا للتجارة كما يدلُّ عليه، قوله: "وإن اكترى وزرع للتجارة"، وأما إن كانا أو أحدهما للقنية، فإنه يستقبل، فلو قال: لا إن لم يكونا للتجارة فيصدق بما إذا كانا للقنية أو أحدهما لطابق المعتمد.