فهو كالثمرة المؤبرة يوم عقد الشراء، فإذا باع تلك الثمرة والصوف التام مفردين، أو مع الأصل فإنه لا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول؛ أي الغنم وأصول الثمرة، لأن الثمرة والصوف التام كسلعة ثانية اشتراها للتجارة؛ إذ لهما حصة من الثمن، بل لا يصدق عليه متجدد عن سلع التجارة الخ، فثمنهما من أفراد قوله: "وضم الربح لأصله"، وقد مر أن هذا في الثمرة التي لم تجر الزكاة في عينها، لكونها من جنس ما لا يزكى، أو لكونها دون نصاب، والظاهر في الاستثناء -أعني قوله إلَّا المؤبرة والصوف التام- أنه منقطع؛ لأن ما ذكر لا يصدق عليه متجدد إلَّا أن يقال إنه متجدد باعتبار الأصل لا من حين الشراء، واعترض الرماصي المصنف بأن في ذكره في المأبورة إنما هو تخريج ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه، قيَّدَ به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا، والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شراح ابن الحاجب: المؤبرة حين الشراء المنصوص أنَّها غلة. وقال ابن محرز: أهل المذهب، قالوا: إنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مؤبرة يوم الشراء، نعم إن كانت حين الشراء قد طابت، فقال بعض شراح ابن الحاجب: الظاهر أنَّها كسلعة. انتهى. وكذا ما ذكره في الصوف التام، قال الرماصي: هو أيضًا مخرج لابن يونس على قول ابن القاسم: إنه إن اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم ردها بعيب أنه يرد الصوف معها، وقال أشهب: إنه غلة ولا يرده، قال: لكن يسهل للمؤلف الاعتماد على المخرج في هذه كون المسألة لا نص فيها، فلم يخالف النص بخلاف الأولى. والله أعلم. انتهى. نقله محمد بن الحسن. وقال عقبه: عبارة اللخمي التي في الحطاب تقتضي أن ما ذكره المصنف في الصوف التام منصوص لا مخرج، ونصها: اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه، فقال ابن القاسم: إنه مشترى يزكيه على حول الأصل؛ وهو المال الذي اشتريت به الغنم، وعند أشهب: أنه غلة، والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله. انتهى.
وإن اكترى وزرع للتجارة زكى؛ يعني أن من اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها بنية التجارة، يزكي ما حصل له من ثمن الزرع لحول أصله، وهو تزكية ما اكترى به الأرض إن كان زكاه، وإلا فمن يوم ملكه وهذا إذا لم تجب الزكاة في عين ما خرج من الأرض، وإلا فسيذكره بقوله: "وإن وجبت