تجب الزكاة في عينها فاختلف فيها، هل تكون غلة أو تكون تابعة لأصلها على الخلاف في الثمرة، بماذا تكون غلة هل بالطيب أو باليبس أو بالجذاذ؟ ثلاثة أقوال، ثم قال: وهذا إذا لم تجذ، وأما لو جذها فإنها فائدة بلا كلام، وفي الشبراخيتي عند قوله: "وثمرة مشترى"، للتجارة سواء اشترى أصول الثمر مع ثمر غير مأبور أو أثمرت عنده، ثم باع الثمرة مفردة أو مع الأصل، لكن إن باعها مفردة استقبل بثمنها، وإن باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل والثمرة، فما ناب الأصل زكاه، وما ناب الثمرة استقبل به حولا من يوم قبضه، فيصير حول الأصل على حدة، وحول الثمرة على حدة، وهذا في الثمرة حيث لم تجر الزكاة في عينها، إما لكونها مما لا يزكى كالتفاح ونحوه أو لنقصه عن النصاب، فإن كان مما يزكى وهو نصاب زكاه، ثم إذا باعها استقبل بثمنها. انتهى.
وقول المصنف: "وبالمتجدد عن سلع التجارة"، هو المشهور، والشاذ أنه يزكى لحول الأصل كالربح، قال ابن عرفة: وفي كون ثمن غلة ما ابتيع للتجر ولا زكاة فيها لجنسها، أو عدم نصابها فائدة أو ربحًا قولا المشهور ونقل ابن بشير مع الصقلي؛ وهو رواية زياد، ولو كانت مزكاة ففي تزكية ثمنها لحول من يوم بيعها أو زكاتها، نقل الشيخ عن رواية محمد مع ظاهرها، وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير مزكاها ربحا فجعْله ابنُ الحاجب المشهورَ وَهَمٌ. انتهى. نقله الحطاب. إلَّا المأبورة؛ يعني أن الشخص إذا اشترى سلعا للتجارة وفيها ثمرة مؤبرة في النخل أو حاصلة فيها يوم عقد الشراء في غير النخل، فيعم ثمرة النخل وغيره، فإن تلك الثمرة لا تكون غلة، بل هي من سلع التجارة، فيزكي ثمنها لحول الأصل، ويكون من أفراد قوله: "ضم الربح لأصله"، وقوله: "إلَّا المؤبرة"، هذا إذا لم تجب الزكاة في عينها لكونها من جنس ما لا يزكى أو دون النصاب، فإن وجبت الزكاة في عينها، فإنه يزكيها، ثم هل يستقبل بثمنها أو يزكيها لحول التزكية. الجاري على قولهم إنها كسلعة مشتراة أن يزكيه لحول التزكية؟ قاله الحطاب.
وفي التوضيح: وذكر ابن محرز أن أهل المذهب قالوا: يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم عقد شراء الأصل. نقله الحطاب. والصوف التام؛ يعني أن الشخص إذا اشترى غنما للتجارة وعليها صوف تام؛ أي مستحق للجز يوم عقد الشراء، فإن ذلك الصوف التام من سلع التجارة