بالعين التي أخذها في كرائه، ومن المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع: صوف غير تام حين اشتراء الغنم للتجارة؛ ولبنها وسمنها، وكراء مسكن اشتري للتجارة. وكتابته؛ أي العبد المشترى للتجارة؛ وهو معطوف على قوله: "كغلة"؛ يعني أن الشخص إذا اشترى عبدا للتجارة فكاتبه، فإن نجوم كتابته من المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع، فيستقبل به بناء على أن الكتابة عتق لا ثمن مبيع حقيقة، فلا ينافي قوله: "بلا بيع"؛ إذ لو كانت ثمنا لأخذها العبد عند العجز، وقوله: "وكتابته"، هو المشهور، وقيل: يبني على حول الأصل، وَالْفَرْقُ بين غلة المشترى للتجارة فيستقبل بها، وبين غلة المكترى للتجارة تضم للربح، أن المشتراة للتجارة المقصود نفسها فغلتها قبل التجارة بها محض فائدة، والسلع المكتراة للتجارة المشترى منها المنفعة، فربحها كربح السلع المشتراة للتجارة، فحولهما حول أصلهما.

وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى، متعلقة محذوف؛ أي للتجارة؛ يعني أن الشخص إذا اشترى أصلا للتجارة، ولا ثمر فيه، فأثمر عنده، أو فيه ثمر غير مؤبر، ثم جذه فباعه منفردا أو مع الأصل، فإنه يستقبل بثمن الثمرة المذكورة؛ لأنه من المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع لرقابها، وسواء كان هذا المشترى للتجارة مما تزكى ثمرته كنخل وعنب أو لا كخوخ ورمان وتفاح، فيستقبل بثمنها النقد سواء زكى عينها أم لا على المشهور، كما ذكره ابن عبد السلام وابن عرفة، ومقابله تخريج ابن بشير، شهره ابن الحاجب واعترضه ابن عرفة، ونصه: ولو كانت؛ أي الغلة مزكاة، ففي تزكية ثمنها لحول من يوم بيعها أو زكاتها، نقل الشيخ عن رواية محمد مع ظاهرها، وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير مزكاها ربحا، فَجَعْلُهُ ابنُ الحاجب المشهورَ وهَمٌ. انتهى. نقله محمد بن الحسن.

واعلم أن الذي يستقبل به إنما هو ثمن ثمرة المشترى للتجارة فقط، وأما ما ينوب الأصل من الثمن حيث باع الثمرة معه فإنه يزكى لحول أصله، كما قال المصنف: "وضم الربح لأصله"، وأما إن لم يجد الثمرة ولم تفارق الأصول، فإن باعها مفردة فكذلك، وإن باعها معها فهي تبع للأصول إن باعها قبل الطيب، سواء كانت مما تزكى أم لا، أو بعده وهي مما لا تزكى كخوخ أو مما تزكى وقصرت عن النصاب، فإن بلغته فُضَّ الثمن عليها وعلى الأصول، فاستقبل بما نابها وزكى ما ناب الأصول لحول الأصل. انظر حسن نتائج الفكر. ونحوه في الحطاب، إلَّا أنه قال: وإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015