وبما قررت علم أن قوله: فمنه؛ أي من حول الثانية، جواب عن الوجهين قبله، وهما قوله: "وعند حول الثانية"، وقوله: "أو شك فيه لأيهما"، معناه ما قررته به، وليس معناه أنه شك هل حصل الربح في الأولى أو في الثانية، فيزكيان عند حول الثانية؛ لأن في ذلك تفصيلا، ففي الناقصتين ابتداء أو قبل جريان الزكاة في واحدة منهما يجعل للثانية، ويكون الحول فيهما من حول الثانية، وأما الراجعتان للنقص بعد جريان الزكاة فيهما أو في الأولى، فإنا لو تحققنا أن الربح إنما نشأ عن الثانية لم يجعل حول الجميع من حولهما، بل ينظر متى حصل الربح بالأوجه المتقدمة. قاله الحطاب. ولو شككنا في الربح لأيهما لجعل للثانية، لكن الأولى لا ينتقل حولها. قاله الشبراخيتي.

واعلم أن هذه الأوجه الخمسة التي ذكر هنا في الناقصتين تجري فيما إذا نقصت الأولى فقط بعد جريان الزكاة فيها، واستفاد بعدها فائدة ناقصة لتقرر الحول لكل. واعلم أن هذه الأوجه الخمسة لا تجري في الناقصتين ابتداء، أو بعد التمام وقبل الحول إلَّا إذا حصل في الأولى من الربح ما كمل فيها نصابا، بأن تجر فيها وحدها أو فيهما ونابها في الفض ما كملها نصابا، وأما إن تجر في الثانية فقط أو ناب الأولى أقلّ من نصاب فتضم للثانية قطعا. واعلم أن قوله: "وفض ربحهما"، يجري في جميع وجوه هذه المسألة، وكذا قوله: "فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب". واعلم أنه إذا شك في الربح لأي الفائدتين، فإنه يجعل للثانية، وسواء في ذلك الناقصتان ابتداء، فتضم الأولى للثانية، والراجعتان للنقص. والحول فيهما على ما قال المص. والله أعلم.

وإن حال حول الأولى وفيهما ما تجب فيه الزكاة، فزكى الأولى فنقصتا عما فيه الزكاة، فحل حول الثانية -وهما حينئذ ناقصتان- فلم يزك شيئًا ثم رجعا قبل أن يحول حول الأولى إلى ما فيه الزكاة، فإنه يصير يومئذ حول الثانية، وتبقى الأولى على حولها، ويصنع في الربح كما وصف، ولو زكاهما على حوليهما ما شاء الله، ثم رجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا، ثم أتى حول الأولى وهما ناقصتان عما تجب فيه الزكاة فترك تزكيتهما، ثم بعد شهر وقبل أن يأتي حول الثانية ربح فيهما أو في إحداهما ما فيه النصاب، فإنه يزكي الأولى حينئذ ويترك الثانية إلى حولها، ثم بعد أن ترك الثانية إلى حولها نقصتا عما تجب فيه الزكاة، وأتى حول الثانية وهي ناقصة فترك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015