ثانيتهما: أن تكون الأولى التي استفادها عشرين، والتي استفادها ثانيا عشرة، وحال حول الأولى وهي كاملة وزكاها، ثم بعد حول الثانية نقص كلّ منهما ولم يبق منهما إلَّا عشرة، فالدار على تقرر الحول لكل منهما فربح فيهما عشرة أو ربحها في إحداهما وعلم عينها، فإنه يزكي كلّ واحدة على حولها، فإذا علم ربح كلّ واحدة زكاه معها فيما إذا ربح فيهما، وإن ربح في واحدة منهما وعلم عينها زكاه معها: وإن جهل عينها جعله للثانية لا للأولى ليلا يلزم زكاته قبل حول محقق، كذا ينبغي. قاله عبد الباقي. فإن ربح في الفائدتين ولم يعلم ما يخص الأولى من الثانية بأن خلطهما، فإنه يفض الربح على حسب عدديهما، ويزكي ربح كلّ على حولها، وإلى هذا أشار بقوله: وفض ربحهما؛ أي إذا خلطهما وتجر فيهما مخلوطين فإنه يجعل الربح بينهما على حسب عدديهما؛ فإذا تساوى عددهما فلكل منهما نصف الربح، وإذا كانت إحداهما عشرة مثلا والأخرى خمسة كان للفائدة العشرة الثلثان وللأخرى ثلثه، وأشار إلى ثاني الأوجه الخمسة بقوله: وإن بعد شهر فمنه؛ يعني أنه إذا حصل الربح بما يتم به النصاب في الفائدتين، سواء ربح في إحداهما أو فيهما تمام نصاب، فإن كان ذلك عند حول الأولى أو قبله فهو ما مر، وأما إن حصل الربح فيهما أو في إحداهما بما يتم به النصاب بعد شهر من حول الأولى وقبل حول الثانية، فإن حول الأولى ينتقل لوقت تمام النصاب ويصير مبتدءا منه، فقوله: منه أي من تمام النصاب، وقوله: "وإن بعد شهر"، لا خصوصية للشهر، بل المراد أن يكون بعد حول الأولى وقبل حول الثانية، وأشار إلى ذلك في التوضيح. قاله الحطاب. وأما الفائدة الثانية، فإنها تبقى على حولها، وهو رجب في المثال المتقدم، وأشار إلى الوجه الثالث بقوله: وعند حول الثانية؛ يعني أنه إذا تم النصاب عند حول الثانية بسبب ربح في إحداهما أو فيهما؛ فإنه يكون حول الفائدتين الأولى والثانية من حول الثانية، فيزكيان عند حول الثانية، وأشار إلى الوجه الرابع بقوله: أو شك فيه به لأيهما، اللام بمعنى: عند، قاله الشيخ إبراهيم؛ يعني أنه إذا شك في حصول الربح الذي تم به النصاب، هل حصل عند حول الأولى أو عند حول الثانية أو بينهما؟ فإنه يكون حول الفائدتين الأولى والثانية من حول الثانية، فيزكيان عند حول الثانية، وأما لو شك هل حصل الربح عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما؛ فإنه يجب انتقاله للأبعد.