تزكيتها، ثم بعد أشهر رجعتا بالربح فيهما أو في إحداهما إلى ما فيه الزكاة، فإنه يزكي الثانية الآن وتبقى الفائدة على هذين الحولين، ولو زكاهما على حوليهما ما شاء الله ثم رجعتا بعد أن زكى إحداهما إلى ما لا تجب فيه الزكاة، ثم رجعتا جميعا إلى ما تجب فيه الزكاة بالربح فيهما أو في إحداهما قبل أن يأتي حول الثانية بقيتا جميعا على حوليهما المتقدمين بأعيانهما، تزكى كلّ واحدة على حولها بربحها الذي ربحه فيها، وإن كان قد خلطه فض الربح عليهما فزكى مع كلّ واحدة منهما ما ينوبها من الربح، وإن كان الربح في إحداهما زكاها بربحها وزكى الأخرى بغير ربحها. انتهى من البيان. نقله الحطاب.

وفي النوادر: ومن كتاب ابن سحنون: ومن أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين جميعا، ثم أخذ من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها فربح ثلاثة، فليقسم الربح على المالين فينوب الْخَمْسَةَ عشر ديناران ونصف، والثلاثة نصف دينار، ويبقى المالان [على حولهما] (?)، يريد حول آخرهما، ولو ربح ستة دنانير وقع للمال خمسة فيصير بربحه ما فيه الزكاة، فيزكيه لحوله والمال الثاني لحوله؛ يريد إذا كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما، ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين، ويبقى حولهما واحدا، ولو تجر في المالين فربح ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول آخرهما ولا يفضهما بالشك فقد يزكى الأول قبل حوله، وأشار إلى الوجه الخامس بقوله: كبعده؛ يعني أن الربح الذي تم به النصاب إذا حصل بعد حول الفائدة الثانية، فإن حول الفائدتين جميعا يكون من وقت التمام، فالتشبيه في مطلق الانتقال لا أن الحول ينتقل لحول الثانية، والمجرور بالكاف محذوف وبعد منصوب على الظرفية بالمجرور المحذوف، والتقدير كحصول الربح بعده أي بعد حول الثانية، والذي أحوج إلى هذا التقدير أن بعد من الظروف التي لا تجر إلَّا بمن، أو إلى، كما قاله الرضي. قاله غير واحد.

واعلم أن هذه الصور الخمس التي ذكر هنا في الناقصتين تجري فيهما إذا نقصت الأولى فقط بعد جريان الزكاة فيها، واستفاد بعدها فائدة ناقصة لتقرر الحول لكل، وقد مر هذا، وقول عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015