ابتداء فتضمان لما بعدهما، وإن كملتا قبل مرور حول عليهما ناقصتين بربح، فإن كلّ واحدة تبقى على حولها. قاله الشيخ إبراهيم.
وقوله: "فعلى حولها"؛ أي ولا تضم الثانية الناقصة للثالثة؛ لأن الأولى لما استقر لها حول صار ما بعدها مستقلا في حوله لتقدم ملك النصاب، فلم يلزم اعتبار الحول فيما هو دون النصاب. قال عبد الباقي: ويشكل على مسألة المصنف أن الأولى والثانية لم يجمعهما ملك وحول، ولعله مبني على قول أشهب، وهذا غير ما للشارح، فإن نقص مجموعهما عن نصاب، فإن مر عليهما حول وهما ناقصتان فكالناقصتين ابتداء، فيضمان لما بعدهما، وإن كملتا قبل مروره بقيت كلّ على حولها، فعلم من هذا أن ضم الناقصة أصالة أو عروضا لما بعدها محله إذا استمر بها النقص حتى أتى حول الثانية، أما إن حصل فيها ربح تصير به نصابا قبل تمام حولها أو عنده، فلا ضم، ويجري فيها الأوجه الخمسة الآتية في الراجعتين. انتهى. قوله: ثم يشكل على مسألة المصنف أن الأولى والثانية لم يجمعهما حول؛ أي إذا تجددت الثانية بعد حول الأولى ونقصانها بعد الكمال، فتبقى الأولى على حولها، وتزكى في الحول الثاني باعتبار الثانية مع أنهما لم يجمعهما حول كامل، ولذا استظهر في التوضيح قول ابن مسلمة بضم الأولى للثانية، كما لو نقصت قبل حولها، قائلا: خلافا لما رجحه ابن راشد وابن عبد السلام؛ لأنا إذا لم نقل بانتقال الأولى إلى الثانية لزم أحد أمرين، إما زكاة ما دون النصاب أو زكاة المال قبل حوله، وكلاهما لا يصح، لأنهم إما أن يقولوا بزكاة الفائدة الأولى مع قطع النظر عن الثانية أو لا، فإن قالوا بها مع قطع النظر لزم زكاة ما دون النصاب، وإن قالوا بها لا مع قطع النظر لزم تزكية المال قبل حوله؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وأجاب الشارح بأنا نلتزم الثاني، ولا تكون فيه زكاة قبل الحول؛ لأنا إذا أخرجنا زكاة الأولى إنما نخرج ما يخصها، فإذا جاء حول الثانية زكيناها، ولسنا نزكيهما في حول الأولى حتى يلزم ما قال التوضيح. انتهى. نقله محمد بن الحسن. وقوله: وهذا غير ما للشارح؛ أي هذا الجواب غير جواب الشارح، وأما الجواب بالبناء على قول أشهب فمعترض بأن أشهب يقول بتعجيل زكاة الأولى قبل حول الثانية كما هنا، وإنما يوجب الإخراج عن الأولى بعد مضي حول الثانية كما يأتي عنه، وقوله: فإن نقص مجموعهما الخ، هذا مفهوم