قوله: أوَّلًا: إلَّا بعد حولها كاملة، وفيها مع ما بعدها نصاب، وهو فقه حسن. وقوله: ويجري فيه الأوجه الخمسة الآتية، فيه نظر؛ لأن الأوجه الخمسة المذكورة إنما هي ظاهرة في الناقصتين بعد التمام والحول -كما يأتي-، وفي ذلك فرضها في المدونة وابن الحاجب وغيرهما، وأما الناقصتان ابتداء أو بعد التمام وقبل الحول فلا تجري فيها تلك الأوجه، إلَّا إذا حصل في الأولى من الربح ما كمل فيها نصابا؛ بأن تجر فيها وحدها أو فيهما ونابها في الفض ما كملها نصابا، وأما إن تجر في الثانية فقط أو ناب الأولى أقلّ من نصاب، فتضم للثانية قطعا.

تنبيه: كلام المصنف في العين -كما علمت- وأما الماشية، فقد مر أن الفائدة تضم للنصاب السابق، والفرق أن العين موكولة لأمانة أربابها فيزكونها بعد الحول، فلم يكن في تكرير إخراجها في العام أكثر من مرّة مشقةٌ، وأما الماشية فإنما يأخذ زكاتها الساعي؛ وهو لا يخرج في العام إلَّا مرّة واحدة لشقة تكرر الخروج عليه، فضمت فائدتها للنصاب. قاله عبد الحق. واعترضه اللخمي وغيره بأن هذا الحكم جارٍ فيمن لا سعاة لهم. أبو إسحاق: ولعله لا كان هكذا في السعاة جعل أصلا مطردا (?)).

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وبهذا تعلم أن قول الأجهوري هنا في الماشية، وأما من لا ساعي لهم أولهم ولا يصل إليهم، فحولهم في الماشية كحولهم في العين، ففائدة الماشية بالنسبة إليهم كفائدة العين في عدم الضم للنصاب، وفي الاستقبال بها إلى آخر كلامه باطل لمخالفته للمنصوص، فإنه استدل له بما لا دليل فيه. والله أعلم.

كالكاملة أولا، تشبيه في عدم الضم، ومعنى كلام المصنف أن الفائدة الأولى إذا كانت كاملة أي بالغة للنصاب أولا؛ أي عند القبض، واستمرت على كمالها بحولها، فإنها لا تضم لكاملة بعدها، وهذه كالدليل لما قبلها فلا يستغنى بالتي قبلها عنها، وقد اشتمل كلام المصنف على الفوائد الأربع التي في ابن رشد؛ وهي الكاملتان والناقصتان، والأولى ناقصة دون الثانية، والأولى كاملة والثانية ناقصة، فالكاملتان لا ضم فيهما، وكذا لا ضم فيما إذا كانت الأولى كاملة والثانية ناقصة، وأما الناقصتان فتضم الأولى لما بعدها، وكذا لو نقصت الأولى وتمت الثانية، واستفيد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015