كما مر عند قوله: "وضم الربح لأصله"، وقال الأمير: واستقبل بفائدة، وهي متجدد لا عن متجر به. انتهى.

وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو لثالثة، يعمي أن الفوائد إذا تعددت، فإن كانت الأولى ناقصة عن النصاب فإنها تضم للثانية، سواء عرض لها النقص بعد أن كانت نصابا تاما، أو كانت أول أمرها دونه، فإذا ضمت الأولى للثانية صارتا كأنهما فائدة واحدة، وتضم الناقصة للثانية سواء كانت الثانية نصابا أو دونه، وحصل من مجموعهما نصاب فيكون حولهما من يوم قبض الفائدة الثانية، وإذا استفاد ثالثة بقيت على حولها، فإن لم يحصل من مجموع الأولى والثانية نصاب ضمتا إلى الثالثة، ويكون الجميع كفائدة واحدة حوله من يوم قبض الفائدة الثالثة، وهكذا إلى أن يكمل النصاب. وقوله: "ناقصة"، حال؛ أي وتضم الفائدة حال كونها ناقصة، أو نائب فاعل تضم، أي فائدة ناقصة. قاله الشيخ إبراهيم. ومن أمثلة ما مر: ما لو ملك في رمضان عشرة دنانير بهبة أو نحوها أو عشرين، ثم نقصت حتى صارت عشرة، ثم ملك في شوال عشرة بنحو ذلك، فيكون حوله من يوم ملك العشرة الثانية، ولو ملك خمسة في رمضان ثم عشرة في ذي الحجة، ثم ملك خمسة في المحرم فإنه تضم الأولى والثانية للثالثة، وتصير الثلاث كفائدة واحدة ويكون حوله من المحرم.

إلا بعد حولها كاملة؛ مستثنى من قوله: "وإن بعد تمام"، يعني أن ما تقدم من ضم الأولى للثانية مع عروض النقص للأولى بعد تمامها إنما هو حيث لم تنقص بعد حولها كاملة وبعد تزكيتها، وفيها مع ما بعدها نصاب، وأما إن نقصت الأولى بعد مرور الحول عليها كاملة وبعد تزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب، فإنها تزكى على حولها الأول، لا تضم لما بعدها، وتزكى كلّ واحدة في حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب، كعشرين دينارا محرمية، واستمرت بيده إلى أن حال عليها الحول، ثم نقصت وصارت عشرة فإنها تبقى على حولها، ولا تضم لما بعدها ناقصا كان أو كاملا، وتزكى كلّ واحدة بالنظر للأخرى، فتزكى الأولى عند حولها بالنظر للثانية، والثانية عند حولها بالنظر للأولى حيث كان في مجموعهما نصاب، كما لو كانت الثانية رجبية وهي عشرة، فإن في مجموعهما نصابا، فإن مر عليهما حول وهما ناقصتان كانتا كالناقصتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015