ووجه قول سحنون: أنه لما تصدق المتصدق بالدنانير -وللمتصدق عليه أن يقبل وأن لا يقبل- صارت الصدقة موقوفة على قبوله، فإن قبل خرجت عن ملك المتصدق يوم تصدق بها فلم تجب عليه زكاتها، ووجه قول ابن القاسم أن المتصدق عليه لما كان له أن يقبل وأن يرد بما أوجب له المتصدق على نفسه، وكان إن قبل وجبت له الصدقة بالقبول، وجب أن لا تخرج عن ملك المتصدق إلَّا بالقبول، فكان عليه زكاتها. قاله ابن رشد. ثم قال: ولو كانت هذه الصدقة مما له غلة لكانت الغلة على قول ابن القاسم للمتصدق إلى يوم القبول إن قبل، وعلى قول سحنون: تكون للمتصدق عليه إن قبل. ونقله ابن عرفة إثر كلامه على زكاة الموهوب، وفي الشامل: ولا زكاة في الغنيمة على المشهور. قاله الحطاب.

أو غير مزكى؛ يعني أن الفائدة كما في الشبراخيتي نوعان: أحدهما: هو الذي تقدم وهو المتجدد لا عن مال كعطية وميراث، والثاني: هو المال الذي تجدد عن مال غير مزكى وهي بهذا المعنى أعم منها الفائدة المتقدمة في قوله: "وضمت الفائدة له"، وقوله: "أو غير" عطف على معنى قوله: "لا عن مال"؛ أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى. نقله بناني. ومثل للمتجدد عن مال غير مزكى بقوله: كثمن مقتنًى؛ يعني أن من عنده عرض للقنية لا زكاة فيه؛ أي لا تجب الزكاة في عينه كثوب أو عبد أو دار أو نحو ذلك فباعه بعين يستقبل بها حولا كاملا من يوم قبضها، فالمعتبر يوم قبض الثمن، سواء باع هذا المقتنَى بنقد وقبض ثمنه فورا. أو أخر قبضه ولو فرارا، أو باعه بمؤجل ولو أخر قبضه فرارا. هذا هو ظاهر المصنف هنا كظاهر المدونة. ويرد على حد المؤلف المعشرات بعد إخراج زكاتها، فإنها إذا بيعت ثمنُها فائدة، وهو ثمن مزكى إلَّا أن يقول بعد إخراج عشرة صار غير مزكى؛ لأن المراد بالمزكى ما تكرر زكاته كلّ سنة، وقول المصنف بعد لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل الخ، طريقة لابن رشد مخالفة لظاهر المدونة. واحترز بثمن المقتنى غير المزكى عما إذا كان المقتنى ماشية وأبدلها بعين نصاب، فإنه يبني على حول الأصل إن كانت الماشية نصابا، فإن كانت الماشية دون نصاب وأبدلها بعين استقبل كما تقدم؛ أي لأنَّها ثمن غير مزكى، واحترز بثمن المقتنى أيضًا عما تجدد عن عرض التجارة فإنه يزكى لحول أصله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015