عن الشراء، ومفهوم كلامه أنه لو أنفق الخمسة قبل مرور الحول أو بعده، وقبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية، فباع بخمسة عشر فلا ضم لأن المال المنفق والمشترى به في الأولى لم يجمعهما الحول، ولتأخر الشراء عن الإنفاق في الثانية، فلم يجتمع المال المنفق مع الربح المقدر وقت الشراء، وإذا انتفى الضم في الصورتين فلا زكاة كما هو واضح. والله سبحانه أعلم.

وبما قررت علم أن الضمير في "أصله"، للربح وما مشى عليه المصنف هو المشهور، وقيل: عليه الزكاة، أنفق قبل الشراء أو بعده، وقال أشهب وابن حبيب: لا زكاة عليه أنفق قبل الشراء أو بعده حتى يبيع بعشرين. قاله الشارح.

واستقبل بفائدة؛ يعني أن الفائدة لا تجب فيها الزكاة بمجرد ملكها، بل يستقبل بها حولا من يوم قبضها، قال الشارح: لا خلاف أعلمه أن الفائدة يستقبل بها حولا من يوم قبضها، وهو مروي عن عائشة وعلي وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. انتهى. وقال عبد الباقي: واستقبل بفائدة نصابا في مرّة أو مرات من يوم قبضه، أو من يوم تمامه، وبين المؤلف الفائدة بقوله: تجددت لا عن مال؛ يعني أن الفائدة هي المال الذي ملك لا عن عوض، فخرج بهذا القيد الربح والغلة. وقوله: "تجددت لا عن مال"، صفة كاشفة، ومثل لها بقوله: كعطية، من هدية وهبة لغير ثواب وصدقة وكميراث، ومن الفائدة نصاب ناشئ عن عمل يد زاد عن نفقته، فيستقبل به من حين تمامه ويدخل في قوله الآتي: وعن إجارة أو عرض مفاد قولان، والمذهب منهما الاستقبال، وما زاد على ذلك مما ذكر في وقت آخر أو أوقات، فإنه يضبطه ليمر حوله. وفي كلامهم [عند] (?) قوله: أو مر لكموجر نفسه الخ، ما يوافق هذا، فإن نسي أوقات ما زاد مما تقدم أنه يجعل فائدة جرى فيه قوله الآتي: "وضم لاختلاط أحواله آخر لأول عكس الفوائد".

وسئل سحنون عن الذي يتصدق على الرجل بألف درهم، وعزلها المتصدق فأقامت سنين فلم يقبلها المتصدق عليه أو قبلها، قال: إن قبلها استقبل حولا وسقط زكاة ما مضى من السنين، وإن لم يقبلها رجعت إلى صاحبها وأدى عنها زكاة ما مضى من السنين. وفي النوادر من رواية سحنون عن ابن القاسم: إن قبلها المتصدق عليه استقبل بها حولا ولم تسقط زكاتها عن المتصدق بالكسر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015