وقد خطَّأ ابنَ رشد بعضُ الشيوخ في هذه المسألة كما في المواق عند قوله: وإنما يزكى دين، وما في الزرقاني أصله في الحطاب، وقد أجاب بعض شيوخنا بأن ما ذكراه فيما إذا بدا له في العرض التجر وباعه بنيته، وما في الطريقتين وتخطئة ابن رشد إنما ذلك إذا باع عرض القنية غير ناو به التجارة، فبينهما فرق. والله أعلم. وقد تقدم أن من أعطي له مال يتجر فيه والربح له ولا ضمان عليه، يستقبل بالربح اتفاقا، وفهم من المصنف بالأحروية أنه إن كان عنده مثل الثمن الذي اشترى به ولم ينقده حتى حال الحول، أنه يزكي الربح لحول الأصل وهذا هو المشهور، وقيل: لحول الشراء، وقيل: يستقبل به حولا. قاله الحطاب. وإذا كان بيده دون النصاب وحال عليه الحول ثم اشترى به سلعة وباعها بعد يوم أو شهر أو شهرين، فإنه يزكي الجميع يوم يبيع، ويكون حوله من يومئذ، وأما لو كان عنده نصاب وحال عليه الحول ولم يزكه، ثم اشترى به سلعة فباعها بعد حول بيوم أو شهر أو شهرين، فإنه يزكي المال الذي حال عليه الحول، ولا يزكي الربح إلَّا لحول من يوم وجبت الزكاة في أصله. قاله في سماع ابن القاسم، من كتاب الزكاة. والله أعلم. قاله الحطاب. وما قاله ظاهر؛ لأنه لم يبع المال إلَّا بعد أن وجبت فيه الزكاة، وحول ربح المال حول أصله، وحول الأصل هنا هو وقت وجوب الزكاة فيه، وتأخير إخراج الزكاة لا ينقل عن الحول، فوجب تأخير إخراج زكاة الربح لحول الأصل الذي هو وقت وجوب الزكاة فيه. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه.

ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء، الظرف الأول يتعلق بمنفق، والأخيران يتعلقان بمحذوف، حال من منفق أو صفة له، وقوله: لنفق بفتح الفاء بصيغة اسم المفعول صفة لموصوف محذوف، والمعنى أنه كما يضم الربح لأصله، يضم هو أي الربح لمال منفق أي أُذْهِبَ في نفقة مثلا بعد مرور الحول عليه، حال كون المال المنفق موجودا مع أصل الربح وقت الشراء، وبالضرورة أنه إذا كان موجودا وقت الشراء كان إنفاقه موجودا بعد الشراء، ويوضح ذلك تمثيله في المدونة بمن عنده عشرة دنانير حال عليها الحول، فاشترى منها بخمسة سلعة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر، فإنه يزكي عشرين منها الخمسة المنفقة لمرور الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح تقديرا لوجود الربح يوم الشراء، فالشراء والإنفاق بعد الحول والإنفاق متأخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015