حيث كان عنده ما يوفي به دينه، فإذا تسلف دنانير عشرين مثلا فباعها بسلعة، فباعها بعد حول بخمسين، فإنه يزكي الثلاثين الربح وينظر للعشرين الباقية، فإن كان عنده ما يجعله فيها زكى، وإلا فلا، وكذا لو اشترى سلعة بعشرين في ذمته فباع السلعة بخمسين بعد حول، فإنه يزكي الثلاثين الربح، وينظر للعشرين الباقية، فإن كان عنده ما يجعله فيها زكى وإلا فلا، وهذا بشمل ما إذا اشترى السلعة للتجارة أو للقنية ثم بدا له التجر فيها، وكذا لو تسلف عرضا للتجارة، ويشترط فيما يزكى من الربح كونه نصابا كما مثلت، وإلا لم يزكه، ولو كان الأصل المجعول في مقابلة الدين نصابا.
ابن رشد: حول الذي تسلف الدنانير وتجر فيها محسوب من يوم تسلف الدنانير؛ لأنه ضامن لها بالتسلف، وفي عينها الزكاة، وحول ربح الذي تسلف العرض وتجر فيه محسوب من يوم تجره في العرض، لا من يوم التسلف، من أجل أن العرض لا زكاة في عينه، وحول ربح الذي اشترى العرض وتجر فيه محسوب من يوم اشتراه إن كان اشتراه للتجارة، وإن كان اشتراه للقنية ثم بدا له فتجر فيه فهو محسوب من يوم باعه، وقيل: من يوم نض ثمنه في يده. قاله الحطاب. ومثل ما إذا اشترى العرض للقنية ما إذا تسلفه للقنية، وللشيخ علي الأجهوري:
وحول القرض من يوم اقتراض ... إذا عينا يكون بلا خفاء
ويوم التجر أول حول عرض ... تسلفه لتجر للغناء
ومن يكن اشترى عرضا لتجر ... فإن الحول من يوم الشراء
وإن عرضا لقنية اشتراه ... ويبدو التجر فيه للنماء
فأول حوله من يوم بيع ... له فاحفظ وقيت من الرداء
ونظر محمد بن الحسن في كون حول عرض القنية من يوم البيع، وقال: إن حول عرض القنية إذا باعه بحالٍّ فمن يوم القبض اتفاقا، وإن باعه بمؤجل ففيه طريقان: إحداهما أن حوله من يوم القبض أيضًا وهو مذهب المدونة، والثانية أن حوله من يوم البيع وهذه طريقة ابن رشد في عرض القنية وهي ضعيفة؛ لأنَّها خلاف مذهب المدونة.