بعد شهر أو شهرين تزكى يوم التمام، ويكون حولها من يومئذ وهو صحيح ذكره ابن عرفة وغيره، فتوهموا منه أن الفائدة هي التي تضم لربحها؛ لأن حولها انتقل ليوم التمام وهو غير صحيح، بل ربحها هو الذي ضم لها، ولذا زكى الجميع يومئذ اعتبارا لحول الفائدة، وإنما انتقل لأنَّها لما مر عليها الحول أوَّلَا وهي دون نصاب لم يعتبر لعدم الوجوب حينئذ، فألْغِيَ واعتبر من يوم الوجوب. انتهى.

كغلة مكترى للتجارة، جعله عبد الباقي وغيره في حكم الربح، فتضم الغلة لأصلها فهو تشبيه في الضم للأصل، وقال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل هي ربح حقيقة عند ابن القاسم، خلافا لقول أشهب: يستقبل بها فهو مثال، فالأحسن لو قال المصنف: كربح مكترى للتجارة، ومعنى كلام المصنف أن من كان عنده نصاب زكاه في رمضان، أو ملك في رمضان دون النصاب ثم اكترى به دارا للتجارة في ذي القعدة فأكراها في ذي الحجة بأربعين دينارا مثلا، فالحول رمضان، ومفهوم قوله: "للتجارة"، أنه لو اكتراها للسكنى ثم أكراها لأمر حدث له فلا تضم الغلة للأصل وإن كثرت، بل يزكيها لحول من يوم قبضها، ومفهوم أيضًا أن غلة ما اشتري للتجارة لا يضم بل يستقبل بها كما يصرح به.

وقوله: "وضم الربح لأصله"، سواء كان نصابا أم لا، وقوله: "كغلة مكترى"، قد مر عن محمد بن الحسن: أنه ربح حقيقة، وأوضح ذلك بما في التوضيح، قال التونسي: وقول ابن القاسم أبين لأنه إنما اشترى منافع الدار بقصد الربح والتجارة، فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه، بخلاف غلة ما اشترى. انتهى. قال: فقد بان به أنه ربح حقيقة لا حكما. انتهى. قوله: "كغلة"، قال في القاموس: الغلة الدخل من كراء دار، وأجرة غلام، وفائدة أرض. وأغلت الضيعة أعطتها، وقال في مادة دخل: والدخل الداء البطاء والعيب والريبة، ويحرك ما دخل عليك من ضيعتك. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: فظهر من هذا أن الغلة من غل في الشيء أدخل، أو من غل بمعنى دخل كانغل وتغلل وتغلغل. قاله في القاموس. انتهى. وبالغ على ضم الربح لأصله، بقوله: ولو ربح دين لا عوض له عنده؛ يعني أن الربح يضم إلى أصله، ولو كان الربح ناشئا عن دين لا عوض له عنده؛ أي ليس عنده ما يجعله في مقابلته؛ أي الدين أصل الربح، وما قبل المبالغة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015