مفردة عن الخواتم؟ فإذا قيل: عشرون، علمنا أنَّها ربع الصفقة، فلها ربع الثمن خمسة وعشرون؛ فيزكيها. انتهى.

وقال عبد الباقي: ما ذكر من زكاة الجوهر في المسألتين ظاهر فيما نوى به التجارة، وأما ما زكى لكونه معدا للعاقبة، فحكم عرضه حكم عرض القنية، لا زكاة فيه. وضم الربح لأصله؛ يعني أن ربح المال -أي النقد- حوله حول أصله، فمن عنده عشرة دنانير دون حول، فباعها بسلعة، ثم باع السلعة بعشرين دينارا قبل الحول: فيزكيها لتمام الحول عند ابن القاسم؛ لأن حول ربح المال حول أصله: فإن حصل الربح بعد الحول ضمه أيضًا وزكى ساعتئذ، وصار حولها فيما يأتي من يوم التمام. قاله عبد الباقي. وقوله: "وضم الربح"، قال ابن عرفة: الربح زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة، واحترز بثمن من زيادة ذات البيع كنموه كما إذا اشترى صغيرا للتجارة ثم باعه بعد ما كبر، زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقي صغيرا، وما بقي ينوب نماؤه لا يزكى لأنه غلة لا ربح. قاله محمد بن الحسن. وقوله: "وضم الربح"؛ أي والربح ذهب أو فضة، وإلا فلا ضم، ويجري على عرض الإدارة والاحتكار الآتي، ولذا قال ابن عرفة: الربح زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة. انتهى. وهو تعريف للربح الذي يزكى، وأما الربح مطلقًا فهو الزيادة على الأصل. قاله الشبراخيتي. وقال الحطاب: الربح ما زاد من ثمن سلع التجارة على ثمنها الأول ذهبا أو فضة، قال ابن الحاجب: ونماء النقد ربح وفائدة وغلة، واحترز ابن عرفة بقوله: مبيع تجر، عن مبيع قنية، وقوله: "وضم الربح لأصله"، هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وعن مالك: يستأنف أي يستقبل حولا من يوم حصول الربح، وقيل: يضم إلى الأصل بعد الشراء لا قبله؛ أي يستقبل حولا من يوم الشراء. انظر الشارح، والشبراخيتي.

تنبيه: قال عبد الباقي عند قول المصنف: "وضم الربح لأصله": أي ربح غير الفوائد؛ إذ ربحها يستقبل به كأصلها. كما يأتي في قوله: "وإن نقصتا فربح" الخ، قال محمد بن الحسن: مثله في الخرشي، وأصله للأجهوري، وهو وهم منهم أوقعهم في ذلك ما ذكره الحطاب هنا في التنبيه الرابع، وسيأتي عند قوله: "وتضم ناقصة"، من أن الفائدة إذا حال حولها دون نصاب ثم كملت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015