من الأجسام جوهرية كياقوت ولؤلؤ ونحوهما، وقوله: "رصع"، تصح قراءته بالتشديد والتخفيف على كلام الجوهري؛ لأنه قال: الترصيع التركيب، وقال: يقال رُصِعَ بالكسر. انتهى.

وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر، هذه كيفية زكاة الحلي الرصع بالجوهر؛ يعني أن الحلي المرصع بالجوهر إذا كان يمكن نزعه من الجوهر المركب معه من غير ضرورة، ككسر بعض الجوهر أو غرم أي أجرة، فإنه ينزع منه وتزكى زنته؛ أي وزن ما فيه من العين كلّ عام إن كان نصابا أو دونه، وعنده من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب، وسواء كان الجوهر تبعا للحلي أو غير تبع، وأما ما فيه من المعادن فإنه يزكى زكاة العروض إدارة واحتكارا. قاله الخرشي. وإلا تحرى، قوله: "وإلا"، مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإن لا يمكن نزع الحلي من الجوهر أو أمكن مع ضرر، ظاهره ولو قل جدا فإنه يتحرى قدر زنته وتزكى كلّ عام، فإن استعمل وكان ينقصه الاستعمال تحرى قدر ما فيه كلّ سنة، وإلا اكتفى بتحريه أول عام وزكى، فإن أمكن تحقق وزنه كما ذكره القرافي عن أهل الهندسة أنهم يتوصلون إلى معرفة قدر ما فيه تحقيقا، لم يحتج للتحري. قال عبد الباقي: ولو بأجرة بلا مشقة. انتهى.

قال محمد بن الحسن: هذا ينافي ما ذكر أولا من أن الغرم من الضرر. انتهى. وقال عبد الباقي: قال التتائي: وسكت المصنف عن حكم الجوهر، وحكمه في المسألتين أنه يزكى كالعرض الدار والمحتكر، وظاهر كلامه كان الحلي تبعا للجوهر أو متبوعا وهو كذلك، وقيل: الأقل منهما تبع للأكثر. انتهى. وعبارة الخرشي: وقيل: الجميع عرض، وثالثها الأقل تبع للأكثر، وعلى المشهور فلو كان محتكرا ثم باع فض الثمن على قيمة الحلي، وقيمة الحجارة في ناب الحجارة زكاه الآن، ولا يزكي ما ناب الحلي لأنه زكاه أولا. عبد الحق: فتصير زكاته أولا على تحري الثمن، وفض الثمن حين البيع على القيمة لا على الوزن. انتهى. ويتضح ما قال بالمثال؛ وهو أن يكون الحلي خواتم ذهب أو فضة، اشتريت للتجارة فيها فصوص بيعت بمائة دينار، وزنة العين خمسون دينارا، فيقال: كم تساوي هذه الخواتم على ما هي عليه من صياغتها وصنعتها لو لم يكن فيها فصوص؟ فإذا قيل: ستون، قيل، فكم تساوي الفصوص على ما هي عليه إذا كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015