مالك وابن القاسم خلافا لأشهب. قاله الحطاب. وعطف على قوله: "محرما"، قوله أو منويا به التجارة؛ يعني أن الحلي المتخذ للتجارة تجب فيه الزكاة إجماعا، سواء كان لرجل أو امرأة، يريد: ولو كان أولا متخذا للقنية، ويزكيه لعام من يوم نوى به التجارة؛ أي يزكي وزنه كلّ عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمله نصابا. قاله الخرشي. وقوله: "منويا به التجارة"، قال عبد الباقي: أي البيع لا الكراء، لما مر من أن ما للكراء لا زكاة فيه، وسواء في كلام المصنف اشتراه لها أو نواه بعد كونه للقنية أو موروثا، فالزكاة إذا مضى له حول من يوم نيته به التجارة بخلاف العرض، والفرق: أن الأصل في الحلي الزكاة، والأصل في العرض عدمها، والنية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، فإن نوى بالحلي القنية فلا زكاة، وإن لم ينو شيئا فالراجح وجوبها؛ وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب. انتهى.

قوله: فإن نوى بالحلي القنية فلا زكاة، قال محمد بن الحسن: أي نوى به القنية ابتداء، وأما إن كان منويا به التجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها، لقول التوضيح بعد أن ذكر أن النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه ما نصه: وينبغي على هذا إذا اشترى الحلي بنية التجارة ثم نوى به القنية أن النية لا تؤثر لكونها ناقلة عن الأصل. انتهى. قال التتائي: وربما أشعرت عبارة المصنف بعدم الزكاة فيما لو كبرت امرأة عن لبس حليها فنوت بيعه؛ وهو قول غير الصقلي، وللصقلي عن ابن حبيب: تزكيه احتياطا. انتهى. نقله عبد الباقي.

وقال الشبراخيتي عند قوله "أو منويا به التجارة": وإن لم ينو به تجارة ولا قنية زكاه على مذهب ابن القاسم، خلافا لأشهب، وظاهر المصنف متابعته، ولو قال المصنف: أو غير منوي به القنية لمشى على المعتمد. انتهى. وقال الحطاب: ولو ورث حليا ولم ينو به تجارة ولا قنية، قال اللخمي في تبصرته: يزكيه على مذهب ابن القاسم: ولا يزكيه على مذهب أشهب، فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته للقنية؛ وهي استعماله، ورأى أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة: وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وبالغ المصنف على وجوب زكاة الحلي، بقوله: وإن رصع بجوهر؛ يعني أن الحلي الذي تجب فيه الزكاة تؤخذ منه، ولا يسقطها كونه مرصعا أي ملزقا بجوهر، والجوهر هنا ما له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015