لرجل أو امرأة -كما مر- ومن المحرم تحلية غير المصحف من الكتب. ابن شعبان: وما جعل في ثوب الرجل أو الجدر من النقد، فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله زكي إن كان فيه نصاب، أو كمل به النصاب ذهبا، أو ورقا.

قال الحطاب: ودخل في كلام المصنف حلي الصبيان، فإنه على ما شهره في أول الكتاب محرم اللبس؛ إذ قال: وحرم استعمال ذكر محلى أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا، وقال الشيخ زروق: وحلية الصبيان من المباح على المشهور، والخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه، ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز، ومن اتَّخذ أنفا من الذهب أو ربط به أسنانه لا زكاة فيه كما مر. وقد مر أن المصنف شامل لهذا لأنه من جملة الحلي الجائز، وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح في الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق، فقال ابن شعبان: يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام، والموقوف من المال العين للقرض، قال عبد الحق: وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك كله، والصواب عندي أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه. والله أعلم.

وقال الشيخ زروق: ويزكى ما اتخذ لتجر وحلية كعبة ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه. انتهى كلام الحطاب. أو معدا للعاقبة عطف على قوله: "محرما"، فهو داخل في حيز الاستثناء؛ يعني أن الحلي المعد للعاقبة أي حوادث الدهر تجب فيه الزكاة على المشهور؛ وهو مذهب المدونة، وقيل بسقوط الزكاة في ذلك. قاله الشارح. ومفاد عبد الباقي أن ما أخذ للتزين مما هو مسكوك لا تسقط زكاته، بخلاف الحلي؛ لأن كونه مسكوكا يدلُّ على أنه معد للحاجة وإن لم ينوها، وقوله: "أو معدا للعاقبة"، قال الشبراخيتي: أي لحوادث الزمان، ولا فرق بين الابتداء والانتهاء، بأن طرأ ذلك بعد ما كان معدا للباس. أو صداق، عطف على قوله: لعاقبة؛ فهو مجرور؛ يعني أن الحلي إذا أعده صاحبه ليصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها، فإنه تجب فيه الزكاة على المشهور. قال اللخمي: وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن، أو لجارية يتسرى بها بعد ذلك، أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت، فتجب الزكاة عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015