اتخذ للكراء أو لصداق أو لعاقبة، فثالثها المشهور لا يزكى مال الكراء. انتهى. قال في التوضيح ما نصه: وحكى المصنف ثلاثة أقوال: سقوط الزكاة، ووجوب الزكاة، والفرق بين ما اتخذ للكراء فتسقط وبين غيره فتجب وهو المشهور وهو مذهب المدونة. والباجي يرى أن الخلاف في الكراء إنما هو إذا اتخذه لذلك من لا يحل له لبسه، كما إذا اتخذ الرجل حلي النساء. انتهى. لكن ما ذكره عن الباجي تيع فيه نقل عياض عنه، واعترضه ابن عرفة، ونصه عن الباجي عن ابن حبيب: سقوطها فيما هو من حلي لباس الحابس؛ أي حابس الحلي للكراء، وقول عياض عن الباجي إنما الخلاف في كراء النساء حلي الرجال والعكس لا أعرفه، إنما نقل قول ابن حبيب ولم يحك غيره. انتهى.
فَتَلَخَّصَ من هذا أن المعتمد ما عند هذا الشارح ومن وافقه، قاله المسناوي، وهو ظاهر المدونة، وبه تعلم أن ما ذكره مصطفى أن المعتمد هو الإطلاق غير صواب؛ إذ لا مستند له إلَّا ما في التوضيح وظاهر ابن الحاجب وأبي الحسن، وقد علمت ما في ذلك. والله الموفق. وظاهر المصنف هنا موافقة ما في التوضيح؛ إذ ظاهره أنه لا زكاة في الحلي العد للكراء، اتخذه له رجل أو امرأة، يحرم على المتخذ استعماله أم لا، قال مصطفى؛ أطلق المصنف تبعا لقول ابن الحاجب: المشهور لا يزكى ما للكراء، وأقره ابن عبد السلام، والمؤلف في توضيحه. انتهى.
قال مصطفى: والحاصل عنده يعني ابن حبيب -إذا أكرى كلّ ما يحل له فلا زكاة، وإن أكرى ما لا يحل له فالزكاة، فلا فرق إذا بين الرجل والمرأة، قال في الجواهر: وخصص ابن حبيب سقوط الزكاة بأن يصدر الكراء ممن أبيح له الانتفاع بما أكرى دون غيره. انتهى. إلا محرما، مستثنى من قوله: "ولا زكاة في حلي"؛ يعني أن الحلي المحرم فيه الزكاة، سواء كان ملبوسا كخاتم ذهب ودملج وسوار ذهب لرجل، وكذا مرود أو مكحلة لرجل أو امرأة، ويقع في كثير من النسخ: إلَّا محرم اللبس، وزيادة اللبس مضرة لقصور كلامه معها عن إفادة الحكم في الأواني وما أشبهها بطريق النص. قاله التتائي -وهو حسن- وما لأحمد من أن ما اتخذه الرجل للكراء لا زكاة فيه ولو كان مما يحرم استعماله عليه، وحمل قوله: إلَّا محرم اللبس، على ما إذا كان يلبسه، لا إن اتخذه للكراء غَيْرُ ظاهر لمخالفته للمعتمد أن المحرم المتخذ للكراء فيه الزكاة، كان