وأنف وأسنان وحلية لمصحف أو سيف اتصلت بالنصل كالقبضة، أولا كالغمد، ولو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها، هل لا زكاة عليها فيه كما استظهره الناصر اللقاني؟ قياسا على ما اتخذه لنسائه أو عليها. قاله عبد الباقي.
وقال الحطاب: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق؛ وهو ما إذا اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه، أو ما أشبه ذلك إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن، وكذلك خاتمه الفضة وحلية سيفه ومصحفه، وتجب في وجه واحد باتفاق وهو ما إِذا اتخذه للتجارة، ويختلف فيما عدا ذلك وتسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق، وهما ما إذا اتخذته للباسها أو لا بنة لها لتلبسه الآن، وتجب في وجه باتفاق وهو ما إذا اتخذته للتجارة. انتهى. وفي الشبراخيتي بعد كلام: ويؤخذ منه أن لا زكاة في تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجُدُرِ، وما أشبهه بالذهب والفضة؛ وهو الصواب كما قال عبد الحق، وقيل: يزكيه الإمام لكل عام. انتهى. أو كراء، عطف على قوله: "لرجل"؛ أي أو كان لرجل أو كان لكراء؛ يعني أن الحلي لا زكاة فيه وإن كان متخذا للكراء أو الإعارة، وسواء اتخذه للكراء رجل أو امرأة. قاله عبد الباقي، ونحوه للخرشي. ومحل كلام المصنف إذا أبيح اتخاذه لمكريه من رجل أو امرأة، مثال ما يحل للرجل: السيف المحلى بالنقد والصحف المحلى به، وخاتم الفضة فهذا هو الذي إذا اتخذه للكراء لا زكاة فيه، بخلاف ما إذا اتخذ للكراء حليا لا يحل له استعماله فإنه تجب عليه الزكاة فيه، ومثال ما يحل للمرأة استعماله الملبوس مطلقًا، فإن اتخذته للكراء فإنه لا زكاة عليها فيه، بخلاف ما إذا اتخذت للكراء محلى غير ملائم لها كالمرآة والمدية؛ فإنه تجب عليها الزكاة في تلك الحلية. هذا تحقيق ما قاله عبد الباقي والخرشي. قاله جامعه عفا الله عنه.
قال محمد بن الحسن: ومعتمدهما في القيد المذكور ما في المواق، ونصه: والذي حكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه أن الرجل يزكي والمرأة لا تزكي، قال: لأنه من لباسهن وهن لو شئن أن يلبسنه للبسنه؛ ومقتضى كلام الباجي أن هذا هو المشهور راعى الفرق بين أن تتخذه المرأة للكراء أو الرجل. انتهى. وهو خلاف ما في التوضيح عن الباجي، وذلك لما قال ابن الحاجب: وإن