بالتهشم انتقالا بعيدا قرب به من التبر، وسواء نوى إصلاحه أو عدم إصلاحه أو لا نية له، فتجب الزكاة فيه في الصور الثلاث. والله سبحانه أعلم. وأما قوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فهو شرط في المتكسر الذي لم يتهشم، والمعنى أن محل عدم وجوب الزكاة في الحلي المتكسر الذي لم يتهشم إنما هو حيث لم ينو ربه عدم إصلاحه؛ بأن نوى إصلاحه أو لا نية له، وأما إن نوى عدم إصلاحه ففيه الزكاة -هذا ظاهره- والمعتمد وجوب الزكاة فيما إذا لم ينو شيئًا، فلو قال: ونوى إصلاحه، لَحَسُنَ. والله سبحانه أعلم.
والحاصل: أن الحلي المتكسر إما أن يتهشم أولا، فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلَّا بعد سبكه ففيه الزكاة، نوى إصلاحه أو عدم إصلاحه أو لا نية، ويزكيه لحول من تهشمه لا قبل ذلك، وأما إن لم يتهشم بحيث يمكن إصلاحه بدون سبك، فإن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه، وإن نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئًا ففيه الزكاة. والله سبحانه أعلم.
وقال الحطاب عند قول المصنف: "ولم ينو عدم إصلاحه": هذا أعم من قوله في المدونة: ولا زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لإصلاحه، ومن قوله في النوادر: ولا زكاة في الحلي من ذهب أو فضة يتخذه الناس، وكذلك ما انكسر منه يريد أهله إصلاحه. انتهى. وكأن المصنف رحمه الله يرى أنه إذا لم يتهشم ولم ينو صاحبه عدم إصلاحه فكأنه حبسه لإصلاحه، فتأمله. والله أعلم. انتهى.
وقوله: أعم من قوله في المدونة الخ، يريد أن المصنف بحسب ظاهره شامل لصورتين: نية إصالاحه، وكونه لم ينو شيئًا، والذي نقل عن المدونة والنوادر إنما هو حيث نوى إصلاحه. والله سبحانه أعلم. أو كان لرجل، عطف على المبالغة، أعني قوله: "إن تكسر"؛ يعني أن الحلي لا زكاة فيه سواء كان لرجل أو امرأة، ومحل سقوط الزكاة في حلي الرجل إذا اتخذه لامرأته أو أمته أو ابنته الموجودات عنده حالا، وصلح كلّ للتزين به فلا زكاة حينئذ، فإن اتخذه لمن يحدث أو يصلح للتزين به بَعْدُ، لا الآن لصغره عن التزين به، فالزكاة عند مالك وابن القاسم، خلافا لأشهب، ويدخل ذلك في المعد للعاقبة، بخلاف اتخاذ المرأة ذلك لما يحدث لها من بنت أو حتى تكبر فلا زكاة عليها كما في الشامل، ويدخل في كلام المصنف ما اتخذه الرجل لنفسه من خاتم