عما هنا بقوله: "بالجزء"، ولا ينافي ما يأتي من قوله: "بصرف وقته مطلقًا"؛ لأنه في المخرج، وما هنا في المخرج عنه. قاله عبد الباقي. وقوله: هذا تخصيص لقوله: "وراجت ككاملة"، قال محمد بن الحسن: هذا -والله أعلم- أولى مما فهمه ابن عاشر، وحمل ما هنا على نقص العدد والوزن، وما مر على كامل العدد الناقص الوزن يروج رواج الكاملة، وأن الروجان فيما تقدم كان بسبب الصياغة أو غيرها؛ لأن إطلاقهم هنا يدلُّ على إلغاء السكة والصياغة والجودة. انتهى.
وقوله: "وسكة وصياغة وجودة"، كما لا تكمل بقيمة كلّ واحدة منها الزكاة لا تزكى زيادتها أي الزيادة على النصاب الحاصل، فإذا كانت العين نصابا ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي أكثر من نصاب، فإن تلك الزيادة ملغاة لا تؤثر، والمصنف شامل للمسألتين كما في شرح عبد الباقي وغيره. وقوله: "وسكة"، معطوف على "عين"، من قوله: "ولا زكاة في عين"، كما قال البساطي: لأن المعاطيف إذا تكررت كانت على الأول على الصحيح، وجعله الشارح معطوفا على ما قبله؛ وهو مبني على القول الضعيف؛ وهو أن كلّ واحد معطوف على ما قبله. قاله الشبراخيتي. وحلي؛ يعني أنه لا زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة أو هما إذا سلم مما يأتي ذكره، والحلي منهما هو ما يتخذ للزينة، وقوله: "حلي"، بفتح الحاء وسكون اللام جمعه حلي بضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد التحتية، وقرئ بضم الحاء وكسرها قوله عزَّ وجلَّ: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ}. والمراد هنا المفرد بدليل تذكير الضمائر العائدة عليه.
وإن تكسر؛ يعني أن الحلي لا يزكى وإن تكسر، قال المازري: وهو ظاهر المذهب، واشترط بعض المتأخرين في التكسر أن لا يبلغ حد التهشم، وأما إن تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلَّا بعد سبكه فهذا لا يزكى إذا حال عليه الحول بعد كسره كالتبر. قاله بعض أصحابنا. قاله ابن يونس. نقله الشارح. وإلى هذا أشار بقوله: إن لم يتهشم، وقال الحطاب: فإن تهشم فتجب الزكاة فيه بعد حول من يوم تهشم، هذا تأويل ابن يونس على المدونة، قال: وقاله بعض أصحابنا، وقوله: "إن لم يتهشم" إيضاح ذلك: أنه لا تجب فيه الزكاة وإن تكسر حيث لم يتهشم، وأما إن تهشم بحيث لا يستطاع إصلاحه إلَّا بعد سبكه فتجب الزكاة فيه يعد حول من تهشمه؛ لأنه انتقل