وقوله: "ولا موصى بتفرقتها"، قال الشبراخيتي: لا زكاة فيها إن مر الحول عليها قبل تفرقتها حيث مات الموصي قبل مرور الحول، فإن مات بعده وهي نصاب أو هي مع ما عنده نصاب، فإنها تزكى على ملكه. ذكره في شرح الشامل. والتعليل الذي ذكره الشارح، بقوله: لأنَّها خرجت عن ملكه بموته يفيده. انتهى. ونحوه لعبد الباقي، وهذا ليس من الوصية. والله سبحانه أعلم.
ولا مال رفيق؛ يعني أنه لا زكاة في مال الرقيق ولو ذا شائبة عينا أو حرثا أو ماشية أو تجارة لعدم تمام تصرفه، فإن أُعْتِقَ استقبل حولا بالنقد والماشية كسيد انتزعهما، وإن أعتق قبل وجوبها في الحرث زكى عند طيبه، وكذا إن انتزع منه سيده الحرث قبل وجوبه فيزكيه عند طيبه. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وأما الحرث فإن أعتق قبل وجوب الزكاة فيه زكى، وإلا فلا، ومثل العتق الانتزاع. ومدين؛ يعني أنه لا زكاة على الدين إذا كان ماله عينا، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وهذا حيث لم يكن عنده بعد تقدير وفاء الدين من جميع ما عنده عرضا، أو عينا ما يتم به النصاب، فإن بقي بعد تقدير وفاء الدين من كلّ ما يملك حيوانا أو غيره ما يتم به النصاب وجبت الزكاة. وقوله: "ومدين"، بالجر عطف على رقيق؛ أي ولا زكاة في مال مدين، ويكون المال عاما أريد به خاص وهو العين، أو يجعل على تقدير مضاف أي ولا عين مدين، والقرينة على تقدير هذا المضاف قوله الآتي: ولا يسقط الدين زكاة حرث وماشية. وسكة؛ أي ولا زكاة في قيمة سكة، فإذا كانت الدراهم والدنانير ناقصة عن النصاب الشرعي، وبقيمة سكتها تبلغ النصاب، فإنه لا زكاة فيها.
وصياغة؛ أي وكذا لا تعتبر قيمة الصياغة؛ يعني أن من كان عنده من العين دون النصاب، ولصياغته يساوي نصابا لا زكاة فيه، وهذا إنما هو في الحلي الذي تجب فيه الزكاة، وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وجودة؛ يعني أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمائة وثمانين درهما مثلا ولجودتها تساوي نصابا، فإن قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة، فلا زكاة عليه في السكة والجودة والصياغة المحرمة، ولا في الجائزة على المشهور.
وقوله: "وسكة وصياغة وجودة"، هو تخصيص لقوله: "وراجت ككاملة"؛ أي أن محل كون الرائجة رواج الكاملة تزكى ما لم يكن رواجها بسبب سكة وصياغة وجودة، ولولا ذلك لاستغنى