وقد تقدم أن قبض الوصي للصغار معتبر، وحينئذ فمن نابه منهم نصاب زكى له، فإن لم ينب واحدا منهم نصاب فلا زكاة ولو كان في المتروك بجملته نصاب، ومثل الصغار المحجور عليه، وليس صغيرا. قوله: "ولا زكاة في عين فقط ورثت"، وكذا لو وهبت أو تصدق بها أو أوصي بها أو أعطيت، كما قاله الشبراخيتي.

ولا موصى بتفرقتها؛ يعني أن العين الموصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم، أوصى في الصحة أو في المرض؛ إذا مر عليها الحول بيد الوصي قبل تفرقتها؛ فإنه لا زكاة فيها، وأما الماشية فإن أوقفها لتفرق على غير معينين فلا زكاة فيها، ولمعينين يزكيها من نابه نصاب كالخلطاء، هذا هو قول أشهب، وهو مذهب المدونة كما نقله الواق وابن عرفة. وقد سوى الحطاب بين العين والماشية، وعزا ذلك لابن القاسم خلافًا لأشهب، وتبعه الأجهوري، قال الرماصي: وهو غير ظاهر لأنه خلاف مذهب المدونة، وإنما هو لابن القاسم في غيرها. انتهى.

وكلام الحطاب هو قوله عقب قول المصنف: "ولا موصى بتفرقتها"، الظاهر أنه أراد العين، ويحتمل أن يريد معها الماشية والحكم فيها كذلك، سواء كانت على مجهولين أو في السبيل، أو على معينين على مذهب ابن القاسم، خلافا لأشهب؛ يعني في الماشية. قاله الرجراجي في شرحه على المدونة. انتهى. وأما الحرث الموصى بتفرقته، فقد تقدم عند قوله: "والنفقة على الموصى له العين بجزء"، أنه يزكى، وهو الصواب، فإدخاله هنا لا يصح. والله أعلم. قاله محمد بن الحسن. ومن كتاب ابن المواز، وكتاب ابن عبدوس من رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك: وإذا كانت دنانير تفرق حتى أتاها الحول فلا زكاة فيها، قال في كتاب ابن المواز: كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل، كانت وصية في المرض أو فى الصحة، قال ابن القاسم: وكذلك الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل، أو تباع لتفرق أثمانها، فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق، فلا زكاة فيها كالعين. قاله مالك. وقال أشهب في المواشي: إذا كانت تفرق على غير معينين فهي كالعين. وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء، والزكاة على من في حظه منهم ما فيه الزكاة، وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم، وإن كان نصيب كلّ واحد منهم فيه الزكاة، وإن كانت تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا زكاة في ذلك. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015