وارثها فإن الوارث إنما يزكيها لحول بعد قبضها، وهذا الذي قررت به المصنف قرره به غير واحد. واعلم أن الأجهوري ومن تبعه جعلوا القبض غير كاف في الشركاء، بل لا زكاة عندهم فيها حتى تقسم ويستقبل بها حولا من يوم القسم، وأما إذا اتحد الوارث فيستقبل حولا من يوم قبضها بنفسه أو وكيله، قال علي الأجهوري وأحمد: هذا هو المعتمد من المذهب وليس الأمر كذلك، فالمذهب إنما هو اعتبار القبض فقط، فلا عبرة بالقسم، ويعتبر القبض، ولو كانوا شركاء وقبضوها من غير قسم كما يدلُّ عليه قول المدونة، وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم، فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي. انتهى.

وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره، بل هو أقوى -نعم- إذا كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض: كما في المدونة. ابن عرفة: وفيها حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم، وإن كانوا كبارا وصغارا لم يكن قبض الوصي قبضا حتى يقتسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولا، ويستقبل وصي الصغار بحظهم حولا من يوم القسم. ابن فرحون: والمشهور أن قبض وكيله كقبضه. قاله الحطاب. وفيه: وقبض رسول الوارث كقبضه، وفيه: اللخمي: ويختلف إذا حبسه الوكيل تعديا، هل يستأنف به حولا أو يزكيه لعام واحد؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لكل عام لأنه صار دينا. انتهى.

وَتَحَصَّلَ مما مر: أن المعتمد في العين الموروثة أنَّها إنما تزكى بعد حول من يوم قبضها، علم بها الوارث أم لا، أوقفها الحاكم أو لا، وأن القبض معتبر وإن لم يحصل قسم هذا، وقد مر قول صاحب الشامل، قال عبد الباقي: وعبارة الشامل في غاية الحسن، فإنه قال: وإن ورث عينا استقبل بها حولا من قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام أي الوروث أعواما أي قبل القبض، أو علم؛ أي الوارث به أو وقف له على المشهور، ويزكى الحرث والماشية مطلقًا. انتهى. قال محمد بن الحسن: قوله عن الشامل أو وقف له على المشهور الخ، هذا ظاهر إن وقف للقسم، وأما إن أوقفه القاضي، فالذي صوبه ابن يونس: أنه يزكيه كما في المواق. انتهى. فانظره فإنه فيه مخالفة مع ما مر. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015