هي كالدين، إن كان ربها مديرا زكاها على حكم الإدارة مطلقًا، وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقًا، بخلاف السابقة فيراعى فيها حال كلّ منهما، هذا ما يدلُّ عليه كلام التوضيح: إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام: قسم يعطيه قراضا، وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر -وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه- وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل، ولا ضمان فيه؛ فهو كالدين يزكيه لعام واحد خلافا لابن شعبان. انتهى.

ولا زكاة في عين فقط ورثت ولم يعلم بها أو لم توقف؛ يعني أن من ورث عينا ذهبا أو فضة ولم يعلم بها، أو علم بها ولم يوقفها الحاكم له، وأولى إن لم يعلم بها ولم توقف، لا زكاة عليه فيها ولو مكثت أعواما قبل القسم أو القبض، ففي منطوقه ثلاث صوركما قررت، ومفهومه أنه لو وجد الأمران -وهما العلم والإيقاف- لزكاها، ومنطوق المصنف مسلم، وهو أنه لا زكاة في الصور الثلاث؛ وهي ما إذا انتفى العلم والإيقاف معا أو أحدهما، وأما صورة المفهوم وهي ما إذا وجد العلم والإيقاف معا فوجوب الزكاة فيها معترض؛ لأنه خلاف المشهور وخلاف مذهب المدونة؛ إذ مذهبُ المدونة وهو المشهور أنه لا تجب الزكاة ولو حصل الأمران. انظر حاشية الشيخ بناني.

وقال الإمام الحطاب: عبارة صاحب الشامل أحسن من عبارة المصنف، حيث قال: وإن ورث عينا استقبل بها حولا من قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام -أي الموروث- أعواما أو علم به أو وقف له على المشهور، ويزكي الحرث والماشية مطلقًا. انتهى. لأن القيود التي في كلام المصنف رحمه الله غير معتبرة على المشهور، ونبه على ذلك ابن غازي. انتهى. واحترز المصنف بقوله: "فقط"، من الماشية والحرث، فإنهما يزكيان لكل عام، وذلك ظاهر في الماشية فتزكى لكل عام بعد الحول الأول قبل قبضها، ولا ينافي ذلك قوله: "وقبله يستقبل الوارث"، كما هو ظاهر، وأما الحرث فظاهر في الشجر كالنخل والزيتون؛ لأنهما يثمران كلّ سنة، فيزكيان لماضي الأعوام، وأما الحرث المزكى عند حصاده فلا زكاة فيه بعد الأولى، واستثنى من قوله: "ولا زكاة"، قوله: إلَّا بعد حول بعد قسمها؛ يعني أن العين الموروثة لا زكاة فيها إلَّا بعد حول من قسمها، فإذا اقتسمها الورثة، فمن نابه منهم نصاب إنما يزكيه بعد حول من القسم، هذا إذا تعدد الوارث، وأما إذا اتحد الوارث فهو ما أشار إليه بقوله: أو قبضها؛ يعني أن العين الموروثة إذا اتحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015