تنبيه: تقدم حمل قوله: "وضائعة"، على من سقطت من ربها دون دفن الخ، ليلا يكون تكرارا مع قوله: "ومدفونة"، وقول المصنف: "وضائعة"، يعم الملتقطة وغيرها، قال الحطاب: وقول البساطي: من شرط الضائعة أن تلتقط، ليس بجيد. انتهى.

وقال عبد الباقي: ومن قيد بالالتقاط فإنما هو ليلا يتكرر مع قوله: "ومدفونة"، مع أنه لا مفهوم لمدفونة؛ إذ المراد وضعها في محل وضل عنها، وأما الضائعة فلم يضعها في محل بل سقطت منه. ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان؛ يعني أن الشخص إذا دفع عينا قراضا لمن يعمل فيها؛ أي يتجر فيها؛ وجعل ربها جميع الربح للعامل وأسقط عنه الضمان فيها؛ بمعنى أنه إذا تلفت لم يكن على العامل شيء في مقابلتها، فإنه إذا ردها العامل لربها يزكيها ربها لعام واحد، وإن أقامت عند العامل أعواما كالدين إن لم يكن ربها مديرا، وإلا فلكل عام ما عنده حيث علم بقاءها على حالها. وقوله: "على أن الربح للعامل" الخ؛ أي أن اشتراط جميع الربح للعامل لا يخرجها عن كونها قراضا، وإن كان إطلاق القراض على ذلك إنما هو مجاز، وهذا هو القراض الذي لا يفعله إلَّا كرام الناس. ومفهوم قاله: "على أن الربح للعامل"، أنه إن كان على أن الربح لربها، فهو قوله: "ومتجر فيها بأجر"، وإن كان على أن الربح بينهما، فسيأتي في قوله: "والقراض الحاضر يزكيه" الخ، ومفهوم قوله: "بلا ضمان". أنَّها مع الضمان ليس لها هذا الحكم، مع أن الحكم أنَّها تزكى لعام واحد أيضا؛ لأنَّها خرجت عن القراض إلى القرض وصارت سلفا في ذمته، ودين القرض لا يختلف فيه المحتكر والمدير -كما يأتي إن شاء الله- وقوله: "ومدفوعة على أن الربح للعامل"، ما الحكم في زكاة العامل؟ الحكم فيها أنه يستقبل بالربح بلا خلاف حيث لا ضمان، قاله محمد بن الحسن. وأما مع الضمان فإن كان عنده ما يجعله في الدين زكى الربح والأصل، وإلا استقبل. قاله الشبراخيتي. وقوله: "ومدفوعة على أن الربح للعامل" الخ، تقدم أن محل هذا إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام، كذا في السماع. كما نقله المواق. واعترض به الرماصي كلام المصنف، فقال: إن هذه المسألة مساوية، لقوله: "ومتجر فيها بأجر"؛ بأن المدير يزكي لكل عام دون غيره، فلا وجه لتفريق المصنف بينهما. انتهى. قال محمد بن الحسن: بينهما فرق، وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل الخ، لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة واحتكار، بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015