على من ملكهما أو أحدهما ملكا تاما، فلا زكاة على مودع لعدم ملكه، ولا على عبد لعدم تمام ملكه، ولا على سيده لأن من ملك أن يهلك لا يعد مالكا.
وقد مر أن الشركاء إن ناب كُلًّا منهم نصابٌ زَكَّوْا، وإلا فمن نابه نصاب زكى، ومن لا فلا، كانوا شركاء في الماشية أو في العين أو في الحرث. وقد مر أن من نابه منهم نصاب ولو بالضم لما عنده، يزكي ولا زكاة في الغنيمة قبل القسم لعدم قرار الملك، ولا زكاة على مدين لعدم تمام الملك. وقد علمت أن هذا في العين، ولا زكاة على غاصب لعدم الملك.
قال محمد بن الحسن: وقيده الحطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء يعوضه به وإلا زكاه، وعلى هذا يحمل ما في المواق، ونصه: قال ابن القاسم: المال الغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه، فعلى الغاصب فيه الزكاة. انتهى. وقد علمت أن هذا في العين.
وحولُ غير المعدن؛ يعني أن الزكاة إنما تجب في العين بعد تمام الحول، فقوله: "إن تم الملك وحول غير المعدن"، بمنزلة قوله في زكاة الماشية: "بملك وحول كملا"، وقوله: "وحول"، عطف على "الملك"، فلا زكاة فيما لم يحل عليه الحول من العين، وهذا في غير ما يخرج من المعدن، وأما المعدن فسيأتي التردد في تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته، ويرد على المصنف الركاز في الصورة التي يؤخذ منه الزكاة فيها، فإنه لا يشترط فيه الحول، بل تتعلق الزكاة بوجوده، ولم ينبه عليه لندوره، ولأنه حينئذ يشبه المعدن. قاله الحطاب.
وتعددت، بتعدده في مودعة؛ يعني أن العين المودعة إذا قبضها ربها بعد أعوام، فإنه تعَدَّدُ عليه الزكاة بتعدد الأعوام، فقوله: "بتعدده"، الباء للسببية، والضمير عائد على الحول، وفاعل تعددت ضمير يعود على الزكاة؛ أي وتعددت الزكاة بسبب تعدد الحول وقوله: "وتعددت بتعدده"، قال عبد الباقي: وإنما يزكي المودعة بعد قبضها. انتهى. وقال محمد بن الحسن: استظهر ابن عاشر أن يزكيها لكل عام وقت الوجوب من عنده.
ومتجر فيها بأجر؛ يعني أن الشخص إذا آجر من يتجر له في نقد، فإن الزكاة تتعدد على مالك النقد بتعدد الأعوام فيزكيها؛ وهي عند التاجر حيث علم قدرها ولو بالتحري، وكان مديرا، ولو احتكر العامل وكان مال ربه أكثرت فإن العامل هنا أجير ويده كيده، فإذا احتكر العامل وأدار