رب المال؛ فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة والعامل في القراض يزكي كالدين إذا احتكر، وإن كان ما بيد ربه أكثر بناء على ما صوبه ابن عرفة، وهو ظاهر إطلاق قول المصنف، وإن احتكرا أو العامل فكالدين، وأما على ما لابن محرز من أن ما بيد عامل القراض وبيد ربه كالمال الواحد، وبه قرر الأجهوري ومن تبعه فيما يأتي، فلا فرق بين البضاعة والقراض. قاله محمد بن الحسن.

وأما إن لم يعلم قدر المتجر فيها بأجر، فإنه يصبر لعلمه. وتقدم أن المتجر فيها بأجر تزكى لكل عام إن كان ربها مديرا، ويزكي المحتكر لعام واحد، قال الأجهوري: ويراعى في المودعة والمتجر فيها بأجر تبدئة العام الأول، إلَّا أن ينقص الأخذ النصاب بالأولى من الماشية. نقله عبد الباقي. وجزم الرماصي بأنه لا يعتبر فيها ذلك، قائلا: فيزكي لماضي السنين ولا يعتبر النقص لتعلق الزكاة بالذمة لا بعين المال، وهو مذهب المدونة، لكن هذا إذا كان عنده عرض يجعل فيه دين الزكاة، وإلا اعتبر النقص كما في المدونة. قاله محمد بن الحسن. وقال الرماصي بعد نقله كلام المدونة: فيظهر من هذا أن دين الزكاة يجعل في العرض، ولا تسقط به الزكاة، وهذا خلاف ما لابن القاسم في العتبية: أن دين الزكاة يسقط الزكاة كان له عرض أم لا، وجعل في التوضيح قول ابن القاسم هذا خلاف المشهور. انتهى. وقوله: "بأجر"، الصواب أنه لا مفهوم له كما يفيده كلام ابن رشد، ونقله المواق، وروى ابن نافع عن مالك أن المودعة تزكى لعام واحد بعد القبض، قال ابن رشد: هذا إغراق إلَّا أن يكون معناه أن المودع غائب عنه فيكون لذلك وجه، فالتفصيل لم يقع في الرواية، وإنما ابن رشد تأولها عليه. وقال ابن عرفة بعد ذكر الرواية: لعله يريد: تضيع ثم ترجع. قاله محمد بن الحسن. وقال عبد الباقي: وشمل المصنف من يبعث ببعض ماله ليشترى به طعام لعياله، فمر الحول قبل صرفها ولا تأثير لما نوى من صرفها لقوته، وإن بعث لشراء كسوة لعياله أو زوجته، فإن لم ينو تبتيلها وجبت عليه زكاته لأنه وعد، وإن نوى تبتيلها لم تجب، ثم محل المصنف ما لم يتداينها المودع بالفتح أو يداينها لغيره تعديا، أو بإذن ربها؛ فإنه إنما يزكيها كالدين لعام واحد بعد قبضه. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015