"وراجت ككاملة"، لا يرجع لردية الأصل لأن نقصها إنما هو برداءة الأصل، وما هو كذلك لا ينقص في التصفية، وأما ما ينقص بالتصفية فنقصه بإضافة، فيدخل في قوله: "أو إضافة"، وقوله: "أو نقصت"، ظاهر المصنف أنه لابد من رواجها رواج الكاملة، ولو كان النقص يسيرا، وهو كذلك كما مر عند قوله: "أو نقصت"، وذكر ابن المواز أنه إنما يعتبر فيما كثر نقصه، لا فيما قل فتزكى الناقصة نقصا يسيرًا، وإن لم ترج رواج الكاملة. وقد مر أن ابن بشير قال: لا خلاف في سقوط الزكاة في ذلك، وإن حكى ابن رشد فيه خلافا.

وإلا حسب الخالص، راجع للمضافة وللردية الأصل، حيث كانت تنقص بالتصفية؛ يعني أن العين المغشوشة إن لم ترج رواج الكاملة، فإنه يحسب الخالص منها بالتصفية، فإن لم يبلغ الزكاة كما هو الموضوع فلا زكاة، وإن بلغ الخالص النصاب زكي، فلا فرق حينئذ بين كونها تروج رواج الكاملة وأن لا تروج رواج الكاملة، وكذلك الردية الأصل إن كانت، تنقص بالتصفية وهي لا تروج رواج الكاملة، فإنه إنما يحسب الخالص بالتصفية، فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة وإن بلغه زكي.

وقد مر أنَّها إذا كانت تنقص بالتصفية فهي مضافة، وحينئذ فقوله: "وإلا حسب الخالص"، راجع للمضافة فقط؛ أي وإن لا ترج المضافة رواج الكاملة، فإنه يحسب الخالص، وأما ردية الأصل فلا تنقص بالتصفية، ففيها الزكاة راجت رواج الطيب أم لا، وإذا اعتبر الخالص في المغشوشة اعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض. قاله الحطاب.

وَتَحَصَّلَ مما مر: أن قوله: "حسب الخالص"، لا يتأتى في الناقصة الوزن ولا في الردية الأصل، وإنما هو في النقد المغشوش. اللخمي: وإذا كانت الدراهم غير خالصة مختلطة بالنحاس فإنه ينظر إلى وزن الفضة، وقيمة ما فيها من النحاس. انتهى. ومعنى ذلك أن ينظر قيمة ذلك النحاس، فيقومه المدير ويزكيه عنه المحتكر إذا باع ذلك. والله أعلم. قاله الحطاب. إن تم الملك، شرط في قوله: "وفي مائتي درهم شرعي"، وفي قوله: "وعشرين دينارا"، وفي قوله: "ومجمع منهما بالجزء"، فهو شرط في وجوب الزكاة في النقدين؛ يعني أن محل وجوب الزكاة في النقدين إنما هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015