وقوله: "أو نقصت"؛ أي في الوزن كما قررت، وأما لو نقصت عددا والوزن كامل، فالزكاة وإن نقص الوزن والعدد فلا زكاة إن كان التعامل عددا باتفاق، وإن كان التعامل وزنا فعلى ما تقدم إن حطها عن الكاملة فلا زكاة وإلا وجبت الزكاة، وأنه بالضرورة يكون ذلك يسيرا. قاله الحطاب. وقال الشبراخيتي: وأما لو نقصت في العدد فإن كانت كاملة في الوزن زكيت، وإلا فلا. وقوله: "أو نقصت"؛ يعني مع ذلك أنَّها تروج برواج الكاملة كما قررت، وأما إن لم ترج كالكاملة فلا خلاف في سقوط الزكاة، سواء كان التعامل بالعدد أو بالوزن كما صرح ابن بشير بجميع ذلك، وإن حكى ابن رشد خلافا في ذلك. قاله الحطاب. والمراد بالكاملة، الموازنة السالمة من الغش، ومعنى الرواج أنَّها تبلغ مثمن الكاملة.
أو برداءة أصل؛ معطوف على محذوف؛ أي نقصت في الوزن أو نقصت في الصفة برداءة أصل؛ يعني أن العين إذا نقصت في الصفة بسبب رداءة أصلها في معدنها، فإن كانت لا تنقص بسبب رداءتها في التصفية عن النصاب فإن الزكاة تجب فيها كما تجب في الطيبة؛ أي سواء كانت تروج رواج الجيدة الكاملة أم لا: وأما إن كانت تنقص في التصفية بسبب رداءة أصلها فتجب فيها الزكاة أيضًا لكن بشرط أن تروج رواج الكاملة كما يقوله المصنف. أو إضافة؛ يعني أن العين إذا نقصت عن النصاب لسبب إضافة غيرها إليها كمغشوشة بنحاس أو رصاص؛ وهي مع ذلك تروج رواج الكاملة، فإنه تجب فيها الزكاة.
وبما قررت علم أن قوله: وراجت ككاملة، راجع للمسائل الثلاث؛ يعني أن محل وجوب الزكاة في العين الناقصة عن النصاب في الوزن على ما مر. وفي الناقصة في الصفة، وفي الناقصة بإضافة غيرها إليها إنما هو حيث كانت تروج رواج الكاملة، وأما إن لم ترج رواج الكاملة فإنه لا تجب فيها الزكاة في المسائل الثلاث، وقوله: "وراجت ككاملة"، معنى الرواج أنَّها تبلغ مثمن الكاملة، والمراد بالكاملة الوازنة السالمة من الغش، وقوله: "راجت ككاملة"، قد علمت أنه راجع للمسائل الثلاث: أما رجوعه للطرفين فواضح، وأما رجوعه لردية الأصل فإنما هو فيما إذا كانت ردية الأصل تنقص بالتصفية، كما مر قريبًا. وأما إن كانت لا تنقص بالتصفية فإنها تزكى مطلقًا حيث بلغت عشرين دينارًا أو مائتي درهم، راجت كالكاملة أم لا. الشبراخيتي: والظاهر أن قوله: