الوصي إن كان مذهبه سقوطها عن الطفل، وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم، أو ثم حاكم مالكي فقط، أو مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي على الحنفي، وإلا رفع للمالكي، فإن لم يكن إلَّا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي، وإلا ترك، ولا يلزمه الرفع إلى الحنفي؛ بل يؤخر إخراجها حتى يبلغ الصبي وينظر، فإذا قلد من يقول بسقوطها عن الأطفال لم يلزمه شيء، وإلا لزمه إخراجها. قاله الحطاب.

ونقل عن النوادر ما نصه: قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان وصي اليتيم لا يزكي ماله، فيلزم اليتيم إذا قبضه الزكاة لماضي السنين، ولو كان الوصي أسلفه أو تسلفه سنين لم يزكة إلَّا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي، وبه تعلم أن تنظير الزرقاني أولا وثانيا قصور. قاله محمد بن الحسن. وتنظير عبد الباقي الذي أشار إليه محمد بن الحسن: وانظر إذا كان مذهب الوصي وجوبها ولم يخرجها حتى بلغ الصبي رشيدا ومذهبه سقوطها، وانفك عنه الحجر، هل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو الولي، أو تسقط؟ وانظر في عكسه أيضًا، هل تؤخذ من المال أو تسقط؟ قاله علي الأجهوري. انتهى. ولقد صدق محمد بن الحسن في أن ما نظر فيه متضح حكمه بالنقل الذي جلبه، فجزاه الله بأحسن الجزاء؛ إذ قوله: هل تؤخذ عن الأعوام الماضية الخ، اتضح الحكم فيه بقوله، فإذا قلد من يقول بسقوطها عن الأطفال لم يلزمه شيء، فتبين منه أنَّها ساقطة عن الطفل في ذلك الفرض، فلا تؤخذ من ماله ولا من الولي، بل هي ساقطة. وقوله: وانظر في عكسه، هو ما إذا كان الوصي مذهبه عدم وجوبها على الصبي وبلغ الصبي رشيدا، ومذهبه الوجوب فتلزمه الزكاة لماضي السنين. والله سبحانه أعلم.

قال عبد الباقي: وأما إن كان مذهب الوصي وجوبها ولم يخرجها وبلغ الصبي وهو مالكي، فتؤخذ منه [عن] (?) الأعوام الماضية، وقال الشيخ سالم: وإذا رفع الولي لحاكم يرى سقوطها، فحكم بسقوطها ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها، فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة عنه. وقاله الحطاب. وإذا اطلع الحاكم الحنفي حيث لم يكن ثمَّ غيره على الوصي في الحالة التي يخرج فيها الزكاة؛ وهي خفاء أمر الصبي عليه، وحكم بردها له، فقال عبد الباقي: الظاهر أنَّها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015