تكون مصيبة بالوصي، وقال محمد بن الحسن: الظاهر الرجوع بها على الصبي، ويدل عليه كلام السنهوري المتقدم. انتهى. قال عبد الباقي: وانظر لو كان للصبي وليان مالكي وحنفي، والكلام في مجنون كالكلام على الصبي، ومبالغته على النقدين لرد قول أبي حنيفة بالسقوط تفيد أن حرثهما وماشيتهما [فيهما] (?) الزكاة اتفاقا؛ وهو كذلك لنمو ذلك بنفسه. انتهى.

وقوله: وانظر لو كان للصبي وليان مالكي وحنفي، الظاهر أنه إن لم يستبد واحد منهما بالتصرف عن الآخر أن الزكاة لا تخرج، وأنه إن استبد أو أخرجها المالكي قبل تنازعهما في إخراجها يمضي ذلك. والله سبحانه أعلم. قاله مقيد هذا الشرح عفا الله عنه.

وقال الحطاب عند قوله: "وإن لطفل أو مجنون": يعني أن الزكاة تجب في مال الطفل والمجنون، فأما إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم، فتجب الزكاة فيه في المذهب قولا واحدا. قاله اللخمي وغيره. وأما إن كان لا يتجر فيه ولا ينميه فالمنصوص عن مالك وجوب الزكاة، بل حكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك، فقال: وتجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية، وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف. انتهى. وأما نقل الشيخ يوسف بن عمر عن مالك أنه لا زكاة على الصغار في العين، فمردود. قال الحطاب: وهذا الذي نقله عن مالك غير معروف له ولم أر من نقله عنه، والنقول المتقدمة ترده. والله أعلم.

واعلم أن المخاطب بزكاة مال الصبي والمجنون وليهما ما داما غير مكلفين، قال في النوادر: قال ابن حبيب: وليزك مال اليتيم وليه ويشهد، فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق، وفي الموازية: ويزكي ولي اليتيم ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطر، ويضحي عنه من ماله. قاله الحطاب.

وقال بعد جلب نقول: فتحصل من هذا: أن الوصي إذا كان مذهبه وجوب الزكاة في مال الأطفال، إما باجتهاده إن كان مجتهدا أو بتقليد من يقول بوجوبها أنه يجب عليه إخراجها، ولا ينظر في ذلك إلى مذهب الصبي ولا إلى مذهب أبي الصبي؛ لأن المال قد انتقل عنه، فإن لم يكن هناك حاكم يقول بسقوطها لزم الوصي إخراجها، ولا يحتاج إلى الرفع للحاكم، نعم يشهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015