وإن لطفل أو مجنون؛ يعني أن الزكاة تجب في النقدين وإن كانا لصبي أو مجنون، لقول عمر رضي الله عنه في الموطإ: (اتجروا في أموال اليتامى ليلا تأكلها الزكاة (?))، وفيه: (أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة من مال يتيمين كانا في حجرها (?))، وهو قول مالك وجميع أصحابه خلافا لغيرهم، واتفقوا أن مواشيهما وحرثهما -أي الصبي والمجنون- تزكى لوجود النماء في ذلك. قاله الشارح وفي حاشية الرهوني: أن أبا حنيفة يوافق غيره من الأئمة على وجوب زكاة حرث الطفل والمجنون، وأن ماشيتهما عنده كالعين كما أفاده أبو البركات الحنفي في كنز الدقائق، وصرح به ابن يونس من أئمتنا، فقال: قال أبو حنيفة: ليس على الصبيان والمجانين زكاة مال ولا ماشية. انتهى. وقوله: "وإن لطفل"، قال الشبراخيتي: لخبر: (ألا من ولي مال يتيم فليتجر فيه ولا يتركه تأكله الصدقة (?)).

وقد ألغز بعضهم في ذلك، فقال:

وتركي له في الخد خال ... كمسك فوق كافور ندي

تعجب ناظري لما رآه ... فقال الخال صل على النبي

فقلت له ملكت نصاب ... حسن فأد زكاة ذا الحسن البهي

فقال أبو حنيفة لي إمام ... يرى أن لا زكاة على الصبي

فإن تك مالكي القول أو من ... يكون يرى برأي الشافعي

فلا تطلب زكاة الحسن مني ... فإخراج الزكاة على الولي

وأما البالغ السفيه فتجب في ماله إجماعا، نقله غير واحد. ووجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنَّها من خطاب الموضع لا التكليف، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه؛ لأن التصرف في المال منوط به لا بمذهب أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه، ولا بمذهب الطفل؛ لأنه غير مخاطب بها أي خطاب تكليف، فلا ينافي خطابه بها من حيث الموضع، فلا يزكيهما أي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015