وقد تقدم أن المراد بالدرهم الدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي، لقوله عليه الصلاة والسلام: (المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة (?))، وهو عند الكافة خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط، وتكون الحبة منه غير مقشورة وقد قطع طرفاها اللَّذان خرجا عن خلقتها.؟
ومجمع منهما بالجزء؛ يعني أن من عنده ذهب وفضة فإنه تجب عليه الزكاة فيما إذا حصل نصاب بينهما، ويعتبر حصول النصاب منهما بالجزء؛ أي يعتبر ذلك بجزء من نصاب الذهب المتقدم وجزء من نصاب الفضة المتقدم، بحيث يتكمل نصاب منهما كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر ونحو ذلك، واحترز بذلك عما لو بلغ ذلك قيمة النصاب لا بالتجزئة، فمن كان عنده مائة درهم من الفضة وعشرة دنانير من الذهب أو خمسة عشر دينارا وخمسون درهما، وجب في كلّ من النقدين ربع العشر ونحوه في المدونة والرسالة وغيرهما. قاله الشارح. ومعنى قوله: "بالجزء"، أنه يجعل كلّ دينار في مقابلة عشرة دراهم، كانت قيمته أقلّ أو أكثر، فلهذا لو كان معه مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة درهم فلا زكاة. ولو كانت معه مائة درهم وعشرة دنانير تساوي خمسين درهما زكى، وكذا إذا كان معه الثلثان من هذا والثلث من هذا أو الربع من هذا وثلاثة الأرباع من هذا، فإنه يزكي. انتهى كلام الشارح.
وقوله: "بالجزء"؛ أي بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كلّ دينار في مقابلة عشرة دراهم بالوزن لا بالجودة والرداءة ولا بالقيمة، سواء كانت أقلّ من ذلك أو أكثر، فلا زكاة في مائة درهم، وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم بخلاف ما لو كان عنده مائة وتسعون درهما ودينار واحد فإنه يزكي، والأحسن لو قال: أو مجمع بأو كالذي قبله. ربِع العشر، مبتدأ خبره في مائتي درهم، وأشعر اقتصاره على الورق والذهب بأنه لا زكاة في الفلوس النحاس، قال في الطراز: وهو المذهب. وفي المدونة: أن من حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلَّا أن يكون مديرا. انتهى. وما يأتي في الصرف والسلم مبني على أن الفلوس نقود؛ وهو خلاف المذهب كما علمت. والله سبحانه أعلم.