حكما به، هل يجزئ ذبحه أم لا؟ والله سبحانه أعلم. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان، تأويل ابن رشد وعياض، وتأويل الأكثر. ومفهوم قوله: عارف، أنه إن كان غير عارف عمل بما تبين اتفاقا، كما أنه لو لم يكن عدلا وجب الإخراج اتفاقا، كما في الشبراخيتي. ومفهوم قوله: زادت أنه لو نقصت لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك فيعمل بتخريصه لا بما وجدت عليه، هذا ما تجب به الفتوى؛ لأنه لم يتبين خطؤه لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة، ولا يقبل قولهم.

قال الحطاب: فإن نقصت، فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا، وقال ابن جماعة: فإن وجد أكثر أخرج الزائد، فإن وجد أقلّ منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى. وهو ظاهر يجمع بين النقول، وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد. والله أعلم. انتهى. وقال الخرشي: ولا يدخل الخلاف المذكور فيما إذا تحقق النقص من غلط الخارص. انتهى. والضمير في زادت للثمرة وفي التوضيح: واعلم أن النقص إنما يتحقق مع قيام البينة. نقله الشيخ إبراهيم.

وَلَمَا قَدَّمَ أَن رب الماشية يكلف الوسط، وكانت زكاة الحرث تخالفها تارة وتوافقها أخرى، بَيَّن ذلك مبتدئا بما يخالفها، بقوله: وأخذ من الحب كيف كان؛ يعني أن الحب إذا وجب فيه العشر أو نصفه، فإن ذلك القدر الواجب يؤخذ من الحب كيف كان، رديا أو أعلى أو وسطا، نوعا واحدا كقمح. أو نوعين كقمح مع شعير، أو ثلاثة كهما مع سلت أو أكثر كأصناف القطاني، ويخرج من كلّ بقدره على حالته التي هو بها، وليس عليه أن يشتري الوسط فيعطيه عن الأدنى أو الأعلى. قاله عبد الباقي.

وقد مر أنه إن أعطى الأعلى عن الأدنى أجزأ لا العكس، وقال الحطاب: يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان، فإن كان جيدا أخذت منه وكذا إن كان رديا أو وسطا، فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كلّ نوع عشرة أو نصف عشرة، قال اللخمي: إذا كان القمح مختلفا جيدا أو رديا أخذ من كلّ شيء منه بقدره، وكذلك أصناف الزبيب. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015