سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر، وإن كان أقل لم يكن عليه شيء. قاله الحطاب.

وبما قررت علم أن الضمير في قوله: "أصابته"، راجع لما وقع فيه الخرص؛ أي أصابت التمر والعنب المخَرَّص جائحة. قاله الشبراخيتي. وقوله: "وإن أصابته جائحة اعتبرت"، شامل لما إذا بيع وما إذا لم يبع، كما في الشبراخيتي.

وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج؛ يعني أن الثمرة إذا خرصها العارف بقدر ثم وجدت أكثر مما خرصها به، فإن الإمام مالكا قال: أحب إلي أن تؤدى الزكاة أي زكاة ما زادت به على تخريص العارف قال: لقلة إصابة الخراص، وهذا شامل لما إذا خرصها بما لم تكن فيه الزكاة، كأربعة أوسق فوجدت خمسة أوسق أو أكثر، ولما إذا خرصها بخمسة أوسق فوجدت ستة أوسق، والله سبحانه أعلم. وهل على ظاهره؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم قول الإمام: "الأحب الإخراج"، فمنهم من حمله على ظاهره أي على أن المراد بالأحبية الندب، وهو فهم ابن رشد وعياض؛ لأنه حكم مضى، قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه، لقوله: أحب إلي، ولتعليله بقلة إصابة الخراص، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص، ولا إلى خطئهم. أو الوجوب؛ يعني أن من الشيوخ من حمل الأحب على الوجوب؛ لأنه حكم تبين خطؤه وهو تأويل الأكثر، وصوبه ابن يونس وهو الراجح، واقتصر عليه المحقق الأمير، وعبارته: وإن زادت على خرص عارف وجب الإخراج، قال في الشرح: حمل أحب على الوجوب. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: وسبب هذا الخلاف هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ قال في المنهج:

هل اجتهاد أم إصابة تجب ... عليه قبلة كمسكين كذب

إن لم يل الوالي وإلا يجتزا ... وراعف وخارص ذبح جزا

قوله: كمسكين كذب؛ أي في ادعائه الفقر، وقوله: وراعف أي ظن فراغ الإمام فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه وبالعكس، وقوله: ذبح جزا؛ أي جزاء الصيد إذا حكم به عدلان ثم تبين أنه أكثر مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015