وقوله: "وإلا فمن كل جزء"، اعلم أن عبارته رحمه الله تصدق بأخذ الثلث من قول أحدهم، والثلثين من قول الآخر، وربعا من قول الآخر، وليس ذلك بمراد، وتصدق أيضا بأنه لم يكن فيهم عارف، وليس بمراد أيضا، وإنما المراد أنهم استووا في المعرفة، وأنه يؤخذ الجزء بنسبة عددهم كما قررته به، ورد المصنف بقوله: فالأعرف قول ابن عبد السلام يعمل بقول الأعرف إن رأى الأكثر، فإن رأى الأقل ففي هذا الأصل اختلاف إذا أثبت شاهدان ونفى شاهدان. وما تقدم من أنه يعمل بقول الأول حيث اختلفوا في أوقات مختلفة. نقله الحطاب عن الزخيرة. وقد مر أن رب الحائط إذا ادعى حيف الخارص لا يصدق؛ لأن الخارص حاكم، فإذا ادعى حيفه وأتى بخارص آخر لم يُوَافَقْ.

وإن أصابته حائجة اعتبرت؛ يعني أن العنب والرطب إذا أصابتهما جائحة بعد التخريص وقبل الجفاف، فإن تلك الجائحة تعتبر بمعنى أنه ينظر في الذي وقعت فيه الجائحة، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكي؛ أي زكي ما بقي فقط، ولا خلاف في ذلك، وإلا فلا، وسواء في هذين كان المجاح ثلثا أم لا؛ لأن الجميع على ملكه. وقال ابن الجهم: يخرج من الثاني بحسابه حيث لم يبق ما تجب فيه الزكاة. الباجي: ويصدق في الجائحة. أبو عمر: ما لم يتبين كذبه، فإن اتهم حلف، وأما إذا بيع بعد الوجوب فإن كانت الجائحة ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع، ونظر لما بقي، فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كانت دون ثلث زكى الجميع أي جميع ما باع، وظاهره: ولو كان الباقي بعدها دون نصاب. وقولي: لوجوب رجوع المشتري، ظاهره: وإن لم يرجع بالفعل -قاله عبد الباقي- وهو ظاهر ما نقل المواق عن فتوى ابن القاسم، ووجهه: أن المشتري إذا لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي قد ملك الرجوع به، والتعليل الزي لابن رشد يوافقه. انتهى. انظر المواق. قاله محمد بن الحسن.

وإذا أخرج البائع زكاة الجميع، وحصل عند المشتري جائحة توجب له الرجوع: ورجع بالفعل، فالظاهر أن البائع يرجع حينئذ على الفقراء بثلث ما أعطاهم، وينزعه بالقرعة إن بين لهم حال الإعطاء قياسا على ما يأتي في اليمين. قاله عبد الباقي عن شيخه الأجهوري. اللخمي: فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015