الثمرة، وكذا ما يأكله الطير وما أشبه ذلك تغليبا لحق الفقراء، وسقطها بفتح القاف ويكون بمعنى مفعول، وبإسكانها ويكون بمعنى فاعل. قاله الشيخ إبراهيم.

واعلم أن التخريص يجب إذا كان صاحب الثمر غير مأمون فيخرص عليه. فإن كان أمينا وكل إلى أمانته كما مر. وكفى الواحد؛ يعني أن الخارص الواحد يكفي في الجواز والإجزاء؛ لأنه حاكم فيما ولي فيه من التخريص، ولا يكون الخارص إلا عدلا عارفا كما روى علي، ويفهم منه اشتراط إسلامه، والأصل في ذلك إرساله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لتخريص النخل من خيبر (?))، قال الشارح عند قوله: "وكفى الواحد"؛ لأنه عليه السلام كان يبعث ابن رواحة خارصا وحده. انتهى.

وإن اختلفوا الأعرف؛ يعني أنه إذا تعدد الخارصون واتفقوا على قدر فالأمر ظاهر، وإن اختلفوا عمل بقول أعرفهم إذا كان اختلافهم في وقت واحد، فإذا قال أحدهم في شيء واحد: هو ستة أوسق، وأحدهم: ثمانية أوسق، وثالث عشرة أوسق، فإنه يعمل بقول أعرفهم إذا كان فيهم أعرف، فإن اختلفوا بأوقات مختلفة عمل بقول الأول، مركب من إن الشرطية ولا النافية أي، وإن لا يَكُنْ فيهم أعرف بأن استووا في المعرفة، وكان اختلافهم في وقت واحد، فإنه يؤخذ من قول؛ أي كل واحد منهم، أخذ بنسبة عددهم، فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل واحد الثلث وأربعة الربع واثنين النصف وخمسة الخمس وهكذا، فإذا كانوا ثلاثة، وقال واحد منهم: ستة أوسق، والآخر: ثمانية، والآخر: عشرة، أخذ ثلث الستة وهو اثنان، وثلث الثمانية وهو اثنان وثلثا وسق، وأخذ ثلث العشرة وهو ثلاثة أوسق، وثلث وسق فيكون المزكى ثمانية أوسق، وليس ذلك أخذا بقول من رأى ثمانية، وإنما هو لموافقته ثلث مجموع ما قالوه، ولو رأى أحدهم مائة والآخر تسعين والآخر ثمانين، زكى عن تسعين، وليس ذلك أخذا بقول من رأى تسعين، وإنما هو لموافقة تسعين ثلث ما قالوه، ولو رأى أحدهم مائة وآخر ثمانين وآخر ستين زكى ثمانين، وليس ذلك أخذا بقول من رأى الثمانين، وإنما هو لموافقته ثلث مجموع ما قالوه. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015