يتم جفافه على آخر، وما لابن رشد من أن ما أكل منه بعد طيبه وقبل جفافه يخرص ويزكى، موافق للمشهور من عدم جواز تخريص الزيتون؛ إذ معنى خرصه بعد أكله أن يتحرى قدره بعد أكله إن كان لم يحسبه، وهذا ليس هو التخريص على رؤوس الشجر المار. قاله محمد بن الحسن. نخلة نخلة، الأقرب أنه منصوب على الحال -قاله غير واحد-؛ يعني أن صفة الخرص هي أن يحزر الخارص كل نخلة على حدتها، ولا يجمع في الحزر أكثر من نخلة لأن الجمع أقرب إلى الخطإ، وكذا يحزر شجرة شجرة في العنب لا أزيد، ولو علم ما فيها جملة، قال عبد الباقي: إن اختلفت في الجفاف ولو في صنف واحد، فإن اتحدت في الجفاف ولو اختلفت الأصناف جمع في الخرص ولو عشرة. انتهى. ونحوه في الخرشي، وفيه: جَمَعَ مَا يُمْكِنُ حَزْرُهُ. انتهى. وقوله: إن اختلفت في الجفاف الخ، قال محمد بن الحسن: أصل هذا القيد للحطاب، نقله عن سند، والصواب أن لا يقيد به كلام المصنف، بل يبقى كلامه على إطلاقه؛ لأن معنى ما نقله الحطاب أن النخيل أولا تخرص نخلة نخلة باعتبار ما فيها من الرطب، ثم يحزر ما تنقص حين تتمر جملة إن استوت في المائية واللحم، وحينئذ فالصواب إطلاق قول المصنف: "تخلة نخلة"، ويجعل هذا التقييد في قوله: "بإسقاط نقصها"، كما فعل السنهوري. وعيب على الحطاب نقل كلام سند عند قوله: "نخلة نخلة"، انتهى. وما قاله محمد بن الحسن ظاهر. قاله جامعه عفا الله عنه. وما أشار إليه عن الحطاب هو قوله: قال سند وصفة الخرص، قال مالك: يخرص نخلة نخلة ما فيها رطبا، فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات، وحزركم ينقص حين يتتمر وإن كان يختلف في المائية واللحم حزر كل واحد على حدته، وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارفا. انتهى. قوله: في المائية واللحم، المراد باللحم شخصها، وبالمائية رطبيتها. قاله مقيده عفا الله عنه. وعلق "بيخرص". قوله: بإسقاط نقصها؛ يعني أن الخارص يقدر أنها تنقص بالجفاف إذا يبست، فيعتبر ذلك، فإن نقصت بتقدير الجفاف عن النصاب سقطت الزكاة، فيقبل قول الخارص العدل العارف قدرها كذا، وتنقص كذا إذا جفت فيكتفى بقوله: ويعمل عليه. لا سقطها؛ يعني أنه لا يعتبر النقص بسقوط الشيء من