الخضارى فيه نظر؛ لأنه إن كان مزهيا دخل في كلام المصنف، وإن كان غير مزه فلا زكاة فيه أصلا حتى يحتاج إلى الخرص، واختص التمر والعنب بالخرص لوروده فيهما دون غيرهما. الشبراخيتي: التخريص رخصة وإن كان مأمونا فلا يخرص عليه، ووكل إلى أمانته، وفي التخريص عليه انتقال من معلوم لمجهول، وإن كان غير مأمون وجب التخريص، ولو ادعى رب الحائط أن الخارص جَارَ عليه لا يصدق لأنه حاكم، والشخص إذا ادعى أن الحاكم جار عليه لا يصدق. انتهى. منه عند قوله: "وإنما يخرص".
وبما مر تعلم ما في كلام عبد الباقي والشبراخيتي، وقوله: "وإنما يخرص التمر والعنب"، المناسب للعنب الرطب وللتمر الزبيب، وكأنه أراد ما يصير تمرا؛ لأنه بعد صيرورته تمرا لا يخرص؛ لأنه يقطع الآن، ففي تخريصه انتقال من معلوم لمجهول. انظر الخرشي. إذا حل ببيعهما؛ يعني أن محل جواز التخريص المعتمد عليه في الزكاة إنما هو إذا حل بيع التمر والعنب، وأشار لعلة جواز التخريص في التمر والعنب جاعلا لها شرطا، بقوله: واختلفت حاجة أهلهما؛ يعني أن التخريص جار في التمر والعنب؛ لأجل اختلاف الحوائج فيهما من أكل وإهداء وبيع آخر وتبقية آخر، والعلة الحاجة كما في المدونة وإن لم تختلف، وقال ابن غازي: ليس هذا شرطا، فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب. انتهى. ويصح أن تكون الواو هنا للتعليل كما ذكره بعضهم فيها، وهو تعليل بالمظنة: فيتعلق الحكم بالحاجة وإن لم توجد بالفعل. قاله الرماصي. نقله محمد بن الحسن. وفي الشبراخيتي: الأظهر أن يقال: العلة التوسعة على أهلهما، واختصت التوسعة بهما دون غيرهما من الحبوب لما تقدم، وقد نص في التوضيح على أن علة التخريص فيهما التوسعة على أهلهما على مذهب المدونة والموطإ؛ أي لأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين. انتهى. ففهم منه أن العلة هي التوسعة، والحاجة علة للتوسعة. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: وإذا تأملت ما تقدم من النقل علمت أنه يجوز التخريص، وإن لم تكن حاجة لأنهما مظنة الحاجة. والله سبحانه أعلم. وعلل اللخمي التخريص المذكور بقوله: لأنه عادة فيهما، ولا يكاد يعرف في غيرهما، وعلل الباجي بقوله: لأن حبهما ظاهر وغيره مستور، وشمل غيرهما الزيتون فلا يخرص قبل طيبه على المشهور، بل يبقى حتى يجف على قول أو